Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 92

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

جِنْسَهُ، وَنَوْعَهُ وَقَدْرَهُ وَبَلَدَهُ، وَحَدَاثَتَهُ وَقِدَمَهُ، وَجَوْدَتَهُ وَرَدَاءَتَهُ) . قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَأَصْحَابُنَا يَعْتَبِرُونَ ذِكْرَ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ، مَعَ بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ قَالَ: وَعِنْدِي. أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ، لِأَنَّهُ إذَا أَتَى بِجَمِيعِ الصِّفَاتِ الَّتِي يَزِيدُ الثَّمَنُ لِأَجْلِهَا، فَلَا يَكُونُ إلَّا جَيِّدًا أَوْ بِالْعَكْسِ. انْتَهَى. وَيَذْكُرُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ مَا يُمَيِّزُ مُخْتَلِفَ النَّوْعِ. وَسِنَّ الْحَيَوَانِ، وَذُكُورَتَهُ وَأُنُوثَتَهُ، وَهُزَالَهُ، وَرَاعِيًا أَوْ مَعْلُوفًا. عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ. وَيَذْكُرُ آلَةَ الصَّيْدِ، أُحْبُولَةً، أَوْ صَيْدَ كَلْبٍ أَوْ فَهْدٍ أَوْ صَقْرٍ. وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَالشَّارِحِ: لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ. لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِيهِ يَسِيرٌ. قَالَا: وَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ فِي الرَّقِيقِ ذِكْرُ السِّمَنِ وَالْهُزَالِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَتَبَايَنُ بِهِ الثَّمَنُ فَهَذَا أَوْلَى. انْتَهَيَا. وَيُعْتَبَرُ ذِكْرُ الطُّولِ بِالشِّبْرِ فِي الرَّقِيقِ. قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالتَّرْغِيبِ: إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا. فَلَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِهِ. لَكِنْ يَذْكُرُ طَوِيلًا أَوْ قَصِيرًا أَوْ رَبْعًا. وَيُعْتَبَرُ فِي الرَّقِيقِ: ذِكْرُ الْكُحْلِ وَالدَّعَجِ، وَتَكَلْثُمِ الْوَجْهِ، وَكَوْنُ الْجَارِيَةِ خَمِيصَةً، ثَقِيلَةَ الْأَرْدَافِ، سَمِينَةً، بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُقْصَدُ. وَلَا يُطَوَّلُ، وَلَا يَنْتَهِي إلَى عِزَّةِ الْوُجُودِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: قَالَهُ غَيْرُ الْقَاضِي فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي. وَقِيلَ: لَا يُعْتَبَرُ ذِكْرُ ذَلِكَ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْخِصَالِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْبُلْغَةِ، وَالْفُرُوعِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَفِي اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْكُحْلِ وَالدَّعَجِ وَثِقَلِ الْأَرْدَافِ وَوَضَاءَةِ الْوَجْهِ، وَكَوْنِ الْحَاجِبَيْنِ مَقْرُونَيْنِ وَالشَّعْرِ سَبْطًا، أَوْ جَعْدًا، وَأَشْقَرَ أَوْ أَسْوَدَ، وَالْعَيْنِ زَرْقَاءَ، وَالْأَنْفِ أَقْنَى فِي صِحَّةِ السَّلَمِ وَجْهَانِ. انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 92 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.