Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 94

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم

وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: أَيْضًا، وَغَيْرُهُ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ وَيَذْكُرُ أَيْضًا مَا يَخْتَلِفُ الثَّمَنُ لِأَجْلِهِ غَالِبًا. كَالْعَرْضِ، وَالسُّمْكِ، وَالتَّدْوِيرِ، وَالسِّنِّ، وَاللَّوْنِ، وَاللِّينِ، وَالنُّعُومَةِ، وَالْخُشُونَةِ، وَالدِّقَّةِ، وَالْغِلَظِ، وَالرِّقَّةِ، وَالصَّفَاقَةِ، وَجَلْبِ يَوْمِهِ، وَزُبْدِ يَوْمِهِ، وَالْحَلَاوَةِ، وَالْحُمُوضَةِ، وَالْمَرْعَى، وَالْعَلَفِ، وَكَوْنِ الْمَبِيعِ حَدِيثًا أَوْ عَتِيقًا، رَطْبًا أَوْ يَابِسًا، رَبِيعِيًّا أَوْ خَرِيفِيًّا. وَغَيْرِ ذَلِكَ. كُلُّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ. انْتَهَى.

وَتَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ. وَذِكْرُ أَوْصَافِ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ يَطُولُ. وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَصَاحِبُ التَّلْخِيصِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرُهُمْ. فَلْيُرَاجَعُوا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَ الْأَرْدَأَ. فَعَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالْحَاوِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَصِحُّ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَتَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَجُوزُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالزَّرْكَشِيِّ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: لِأَنَّ طَلَبَ الْأَرْدَأِ مِنْ الْأَرْدَأِ عِنَادٌ. فَلَا يَثُورُ فِيهِ نِزَاعٌ.

فَائِدَةٌ:

لَوْ شَرَطَ جَيِّدًا أَوْ رَدِيئًا صَحَّ بِلَا نِزَاعٍ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا جَاءَهُ بِدُونِ مَا وَصَفَهُ لَهُ، أَوْ نَوْعٍ آخَرَ. فَلَهُ أَخْذُهُ) . إذَا جَاءَهُ بِدُونِ مَا وَصَفَ مِنْ نَوْعِهِ. فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي أَخْذِهِ. وَإِنْ جَاءَهُ بِنَوْعٍ آخَرَ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ أَيْضًا فِي أَخْذِهِ. وَعَدَمِهِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمَا. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 94 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.