Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 130

  1. باب القرض

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَوْ اقْتَرَضَ خُبْزًا أَوْ خَمِيرًا عَدَدًا. وَرَدَّ عَدَدًا بِلَا قَصْدِ زِيَادَةٍ: جَازَ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنَقَلَهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. وَعَنْهُ: بَلْ مِثْلُهُ وَزْنًا. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْفَائِقِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَقِيلَ يَرُدُّ مِثْلَهُ عَدَدًا، مَعَ تَحَرِّي التَّسَاوِي وَالتَّمَاثُلِ، بِلَا وَزْنٍ وَلَا مُوَاطَأَةٍ.

الثَّانِيَةُ: يَصِحُّ قَرْضُ الْمَاءِ كَيْلًا. وَيَصِحُّ قَرْضُهُ لِلسَّقْيِ، إذَا قُدِّرَ بِأُنْبُوبَةٍ. وَنَحْوِهَا. قَالَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ. وَسَأَلَهُ أَبُو الصَّقْرِ عَنْ عَيْنٍ بَيْنَ أَقْوَامٍ لَهُمْ نَوَائِبُ فِي أَيَّامٍ: يَقْتَرِضُ الْمَاءَ مِنْ صَاحِبِ نَوْبَةِ الْخَمِيسِ لِلسَّقْيِ بِهِ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ يَوْمَ السَّبْتِ؟ قَالَ: إذَا كَانَ مَحْدُودًا، يَعْرِفُ كَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ، فَلَا بَأْسَ. وَإِلَّا أَكْرَهَهُ.

قَوْلُهُ (وَيَثْبُتُ الْقَرْضُ فِي الذِّمَّةِ حَالًّا، وَإِنْ أَجَّلَهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى، وَأَخِيهِ الْحُسَيْنِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: صِحَّةَ تَأْجِيلِهِ، وَلُزُومَهُ إلَى أَجَلِهِ، سَوَاءٌ كَانَ قَرْضًا أَوْ غَيْرَهُ. وَذَكَرَهُ وَجْهًا. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَاللَّيْثِ. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ: وَقِيلَ: إنْ كَانَ دَيْنُهُ مِنْ قَرْضٍ أَوْ غَصْبٍ: جَازَ تَأْجِيلُهُ إنْ رَضِيَ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 130 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.