Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 151

  1. باب الرهن

ثَابِتَةٌ. وَالْقَبْضُ حَاصِلٌ. وَإِنَّمَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ، لَا غَيْرُ. وَهَذَا عَلَى الْأَكْثَرِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵁. وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: لَا يَصِيرُ رَهْنًا حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةٌ يَتَأَتَّى قَبْضُهُ فِيهَا. فَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا فَبِمُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ نَقْلُهُ فِيهَا. وَإِنْ كَانَ مَكِيلًا فَبِمُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ اكْتِيَالُهُ فِيهَا. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُولٍ فَبِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّخْلِيَةِ. وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَنْ الْمُرْتَهِنِ: لَمْ يَصِرْ مَقْبُوضًا حَتَّى يُوَافِيَهُ هُوَ أَوْ وَكِيلَهُ، ثُمَّ تَمْضِي مُدَّةٌ يُمْكِنُ قَبْضُهُ فِيهَا. لِأَنَّ الْعَقْدَ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبْضِ. وَالْقَبْضُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِإِمْكَانِهِ. وَيَكْفِي ذَلِكَ. وَلَا يَحْتَاجُ إلَى وُجُودِ حَقِيقَةِ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ حَقِيقَةً. فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ يَتَأَتَّى قَبْضُهُ فِيهَا، فَهُوَ كَتَلَفِ الرَّهْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ. وَكَذَا الْهِبَةُ، عَلَى الْخِلَافِ وَالْمُذْهَبُ، عَلَى مَا يَأْتِي] .

قَوْلُهُ (فَإِنْ أَخْرَجَهُ الْمُرْتَهِنُ بِاخْتِيَارِهِ إلَى الرَّاهِنِ: زَالَ لُزُومُهُ) . ظَاهِرُهُ: سَوَاءٌ أَخَذَهُ الرَّاهِنُ بِإِذْنِهِ نِيَابَةً أَوْ لَا. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ. وَذَكَرَ فِي الِانْتِصَارِ احْتِمَالًا: أَنَّهُ لَا يَزُولُ لُزُومُهُ إذَا أَخَذَهُ الرَّاهِنُ مِنْهُ بِإِذْنِهِ نِيَابَةً

فَائِدَةٌ: لَوْ أَجَّرَهُ أَوْ أَعَارَهُ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ. فَلُزُومُهُ بَاقٍ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمَجْدِ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا. قَالَ فِي الِانْتِصَارِ: هُوَ الْمَذْهَبُ كَالْمُرْتَهِنِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُحَرَّرِ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَعَنْهُ: يَزُولُ لُزُومُهُ. نَصَرَهُ الْقَاضِي. وَقَطَعَ بِهِ جَمَاعَةٌ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلَافِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ. قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَضْمُونًا بِحَالٍ. انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 151 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.