Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 153

  1. باب الرهن

فَائِدَةٌ: لَوْ رَهَنَهُ مَا هُوَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ. وَمَضْمُونٍ عَلَيْهِ كَالْغُصُوبِ، وَالْعَوَارِيّ، وَالْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ. حَيْثُ قُلْنَا: يَضْمَنُ، وَالْمَقْبُوضِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ صَحَّ الرَّهْنُ وَزَالَ الضَّمَانُ. كَمَا لَوْ كَانَ غَيْرَ مَضْمُونٍ عَلَيْهِ. كَالْوَدِيعَةِ وَنَحْوِهَا. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀: لُزُومُ الرَّهْنِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ. وَلَا يَحْتَاجُ إلَى أَمْرٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. قُلْت: وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَهِيَ شَبِيهَةُ الْهِبَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَإِنْ رَهَنَهُ مَا فِي يَدِهِ وَلَوْ غَصْبًا. فَكَهِبَتِهِ إيَّاهُ. وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ: لَا يَصِيرُ رَهْنًا حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةٌ يَتَأَتَّى قَبْضُهُ فِيهَا. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ. فَعَلَى الثَّانِي: إنْ كَانَ مَنْقُولًا: فَبِمُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ نَقْلُهُ فِيهَا. وَإِنْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا: فَبِمُضِيِّ مُدَّةٍ يُمْكِنُ اكْتِيَالُهُ وَاتِّزَانُهُ فِيهَا. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَنْقُولٍ فَبِمُضِيِّ مُدَّةِ التَّخْلِيَةِ. وَإِنْ كَانَ غَائِبًا: لَمْ يَصِرْ مَقْبُوضًا حَتَّى يُوَافِيَهُ بِهِ هُوَ أَوْ وَكِيلَهُ، ثُمَّ تَمْضِي مُدَّةٌ يُمْكِنُ قَبْضُهُ فِيهَا. فَهُوَ كَتَلَفِ الرَّهْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ. ثُمَّ هَلْ يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِ الرَّاهِنِ فِي قَبْضِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَإِنْ رَهَنَهُ مَا فِي يَدِهِ، وَلَوْ غَصْبًا. فَكَهِبَتِهِ إيَّاهُ. وَيَزُولُ ضَمَانُهُ. وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَلَا يَصِحُّ الْقَبْضُ إلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا فِي الْهِبَةِ. عَلَى مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْهِبَةِ.

قَوْلُهُ (وَتَصَرُّفُ الرَّاهِنِ فِي الرَّهْنِ لَا يَصِحُّ، إلَّا بِالْعِتْقِ. فَإِنَّهُ يَنْفُذُ وَتُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ) . إذَا تَصَرَّفَ الرَّاهِنُ فِي الرَّهْنِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ بِالْعِتْقِ، أَوْ بِغَيْرِهِ. فَإِنْ كَانَ بِالْعِتْقِ: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَنْفُذُ. وَسَوَاءٌ كَانَ مُوسِرًا أَوْ مُعْسِرًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُعْسِرِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 153 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.