Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 155

  1. باب الرهن

قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: وَهُوَ أَصَحُّ. وَجَزَمَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقِيلَ: يَصِحُّ وَقْفُهُ. وَقَالَ الْقَاضِي، وَجَمَاعَةٌ: يَصِحُّ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ. وَيُمْنَعُ الزَّوْجُ مِنْ وَطْئِهَا، وَمَهْرُهَا رَهْنٌ مَعَهَا. وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَذَكَرَهُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ الْأَصْحَابِ: يَصِحُّ بَيْعُ الرَّاهِنِ لِلرَّهْنِ وَيَلْزَمُهُ. وَيَقِفُ لُزُومُهُ فِي حَقِّ الْمُرْتَهِنِ. كَبَيْعِ الْخِيَارِ. وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ حُكْمُ إخْرَاجِهَا مِنْ الْمَرْهُونِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ فَأَوْلَدَهَا: خَرَجَتْ مِنْ الرَّهْنِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ يَجْزِمُونَ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ. لِأَنَّ الْفِعْلَ أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ. بِدَلِيلِ نُفُوذِ إيلَادِ الْمَجْنُونِ دُونَ عِتْقِهِ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي التَّلْخِيصِ: إجْرَاءُ الْخِلَافِ فِيهِ. فَإِنَّهُ قَالَ: وَالِاسْتِيلَادُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْعِتْقِ، وَأَوْلَى بِالنُّفُوذِ، لِأَنَّهُ فِعْلٌ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ:

لِلرَّاهِنِ الْوَطْءُ بِشَرْطٍ. ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ، وَالْمُنْتَخَبِ. نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي الْكِتَابَةِ. قَوْلُهُ (وَأُخِذَتْ مِنْهُ قِيمَتُهَا، فَجُعِلَتْ رَهْنًا) . وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ. وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالُوا كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَتَأَخَّرُ الضَّمَانُ حَتَّى تَضَعَ. فَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا يَوْمَ أَحْبَلَهَا. قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ.

فَائِدَةٌ:

لَهُ غَرْسُ الْأَرْضِ إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا فِي أَصَحِّ الِاحْتِمَالَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 155 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.