Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 164

  1. باب الرهن

قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: فَيَجِبُ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى مَا إذَا كَانَتْ النُّقُودُ مُتَسَاوِيَةً. انْتَهَى.

وَإِنْ تَسَاوَتْ النُّقُودُ: بَاعَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفَائِقِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَقِيلَ: يَبِيعُ بِمَا يَرَى أَنَّهُ أَحَظُّ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُغْنِي. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جِنْسُ الدَّيْنِ: بَاعَ بِمَا يَرَى أَنَّهُ أَصْلَحُ. بِلَا نِزَاعٍ. فَإِنْ تَسَاوَتْ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ عَيَّنَ الْحَاكِمُ لَهُ مَا يَبِيعُهُ بِهِ.

فَوَائِدُ إحْدَاهَا: لَوْ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعَدْلِ فِي تَعْيِينِ النَّقْدِ، لَمْ يُسْمَعْ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَيُرْفَعُ الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ، فَيَأْمُرُهُ بِبَيْعِهِ بِنَقْدِ الْبَلَدِ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْحَقِّ أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَافَقَ قَوْلَ أَحَدِهِمَا أَوْ لَا. قَالَ الْمُصَنِّفُ: وَالْأَوْلَى أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِمَا يَرَى الْحَظَّ فِيهِ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ.

الثَّانِيَةُ: لَا يَبِيعُ الْوَكِيلُ هُنَا نِسَاءً، قَوْلًا وَاحِدًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي رِوَايَةً يَجُوزُ، بِنَاءً عَلَى الْمُوَكِّلِ. وَرُدَّ.

الثَّالِثَةُ: إذَا بَاعَ الْعَدْلُ بِدُونِ الْمِثْلِ، عَالِمًا بِذَلِكَ. فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ. لَكِنَّهُ عَلَّلَهُ بِمُخَالَفَتِهِ. وَهُوَ مُنْتَقَضٌ بِالْوَكِيلِ. وَلِهَذَا أَلْحَقَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ: بِبَيْعِ الْوَكِيلِ. فَصَحَّحَاهُ وَضَمَّنَاهُ النَّقْصَ. ذَكَرَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَالْأَرْبَعِينَ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 164 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.