Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 166

  1. باب الرهن

وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ: وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِمْ: يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ، وَالرَّاهِنُ يَرْجِعُ عَلَى الْعَدْلِ. انْتَهَوْا.

وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي: إذَا حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ رَجَعَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا. فَإِنْ رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: ظَلَمَنِي وَأَخَذَ مِنِّي بِغَيْرِ حَقٍّ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ. وَإِنْ رَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ، فَعَنْهُ يَرْجِعُ عَلَى الْعَدْلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ. عَلَى الصَّحِيحِ. قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي. وَعَنْهُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ. لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِي حَقِّهِ، سَوَاءٌ صَدَّقَهُ أَوْ كَذَّبَهُ، إلَّا أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِالْإِشْهَادِ فَلَمْ يُشْهِدْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَعَلَى الثَّالِثِ: يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فِي إسْقَاطِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ. وَلَا يُقْبَلُ فِي نَفْيِ الضَّمَانِ عَنْ غَيْرِهِ. فَيَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ وَحْدَهُ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ الْوَكِيلُ) . يَأْتِي حُكْمُ الْوَكِيلِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ فِيمَا إذَا وَكَّلَهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ فَقَضَاهُ وَلَمْ يُشْهِدْ. قَوْلُهُ (فَإِنْ عَزَلَهُمَا: صَحَّ عَزْلُهُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ. وَهُوَ تَوْجِيهٌ لِصَاحِبِ الْإِرْشَادِ، سَدًّا لِذَرِيعَةِ الْحِيلَةِ. لِأَنَّ فِيهِ تَغْرِيرًا بِالْمُرْتَهِنِ. فَيُعَايَى بِهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السِّتِّينَ: وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ ثَالِثٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يُوجَدَ حَاكِمٌ يَأْمُرُ بِالْبَيْعِ أَوْ لَا، مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ. انْتَهَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ. أَوْ إنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ فِي مَحَلِّهِ، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ: لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ) بِلَا نِزَاعٍ (وَفِي صِحَّةِ الرَّهْنِ رِوَايَتَانِ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 166 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.