Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 184

  1. باب الرهن

لَمْ يُفَوِّتْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ. وَفِي الثَّانِيَةِ: لَمْ يَكُنْ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مُتَعَلِّقًا إلَّا بِذَلِكَ الْقَدْرِ.

الثَّانِي: مَحَلُّ الْوُجُوبِ: إذَا قُلْنَا الْوَاجِبُ فِي الْقِصَاصِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ. فَإِذَا عَيَّنَهُ بِالْقِصَاصِ، فَقَدْ فَوَّتَ الْمَالَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْكَافِي: أَنَّ الْخِلَافَ عَلَى قَوْلِنَا " مُوجِبُ الْعَمْدِ الْقَوَدُ عَيْنًا " فَأَمَّا إنْ قُلْنَا: مُوجِبُهُ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: وَجَبَ الضَّمَانُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَهُوَ بَعِيدٌ. وَأَمَّا إذَا قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ عَيْنًا، فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ قَطْعًا. وَأَطْلَقَ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا الْخِلَافَ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَيَتَعَيَّنُ بِنَاؤُهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْوَاجِبَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَإِنْ عَفَا وَقُلْنَا الْوَاجِبُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ أُخِذَتْ مِنْهُ الْقِيمَةُ، وَإِنْ قُلْنَا: الْوَاجِبُ الْقِصَاصُ، فَلَا قِيمَةَ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ إنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتُصَّ مِنْهُ، هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ) . وَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ. يَعْنِي حُكْمُهُ حُكْمُ مَا إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، وَاقْتَصَّ السَّيِّدُ: مِنْ الْخِلَافِ وَالتَّفْصِيلِ عَلَى مَا مَرَّ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَابْنُ رَزِينٍ، وَالشَّارِحُ: فَإِنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ تَكُونَ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ، أَوْ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لَهُ، كَجِنَايَةِ الْخَطَأِ، أَوْ إتْلَافِ الْمَالِ. فَإِنْ كَانَتْ خَطَأً، أَوْ مُوجِبَةً لِلْمَالِ: فَهَدَرٌ. وَإِنْ كَانَتْ مُوجِبَةً لِلْقَوَدِ، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى النَّفْسِ أَوْ عَلَى مَا دُونَهَا. فَإِنْ كَانَتْ عَلَى مَا دُونَهَا، بِأَنْ عَفَا عَلَى مَالٍ: سَقَطَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ يَجِبْ الْمَالُ. وَكَذَلِكَ إنْ عَفَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ. وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَقْتَصَّ فَلَهُ ذَلِكَ. فَإِنْ اقْتَصَّ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ تَكُونُ رَهْنًا مَكَانَهُ، أَوْ قَضَاءً عَنْ الدَّيْنِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 184 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.