Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 195

  1. باب الضمان

فَائِدَةٌ: يَصِحُّ ضَمَانُ الْأَخْرَسِ. إذَا فُهِمَتْ إشَارَتُهُ، وَإِلَّا فَلَا.

قَوْلُهُ (وَلَا يُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ الضَّامِنِ لَهُمَا) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ الْقَاضِي: يُعْتَبَرُ مَعْرِفَتُهُمَا. وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّا. وَذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهًا آخَرَ: يُعْتَبَرُ مَعْرِفَةُ الْمَضْمُونِ لَهُ، دُونَ مَعْرِفَةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ. قَوْلُهُ (وَلَا كَوْنُ الْحَقِّ مَعْلُومًا) . يَعْنِي: إذَا كَانَ مَآلُهُ إلَى الْعِلْمِ (وَلَا وَاجِبًا) إذَا كَانَ مَآلُهُ إلَى الْوُجُوبِ. (فَلَوْ قَالَ: ضَمِنْت لَك مَا عَلَى فُلَانٍ، أَوْ مَا تُدَايِنُهُ بِهِ: صَحَّ) هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَفِي الْمُغْنِي: احْتِمَالُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا سَيَجِبُ. فَعَلَى: الْمَذْهَبِ يَجُوزُ لَهُ إبْطَالُ الضَّمَانِ قَبْلَ وُجُوبِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفُرُوعِ: لَهُ إبْطَالُهُ قَبْلَ وُجُوبِهِ بِهِ فِي الْأَصَحِّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَغَيْرُهُ. وَقِيلَ: لَيْسَ لَهُ إبْطَالُهُ.

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا: لَا يَصِحُّ ضَمَانُ بَعْضِ الدَّيْنِ مُبْهَمًا. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَغَيْرِهِمَا. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 195 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.