Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 201

  1. باب الضمان

قَالَ فِي الْمَجْدِ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَمَانَةٌ، وَأَنَّهُ يُخَرَّجُ مِثْلُهُ فِي بَيْعِ خِيَارٍ. عَلَى قَوْلِنَا " لَا يَمْلِكُهُ ". وَقَالَ: تَضْمِينُهُ مَنَافِعَهُ. كَزِيَادَةٍ، وَأَوْلَى. انْتَهَى.

فَهَذِهِ نُصُوصُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي ضَمَانِهِ رِوَايَتَيْنِ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ: فَمِنْ الْأَصْحَابِ مَنْ حَكَى فِي ضَمَانِهِ رِوَايَتَيْنِ. سَوَاءٌ أَخَذَ بِتَقْدِيرِ الثَّمَنِ أَوْ بِدُونِهِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ. وَصَحَّحَ الضَّمَانَ. لِأَنَّهُ مَقْبُوضٌ عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْعِوَضِ. فَهُوَ كَمَقْبُوضٍ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ. انْتَهَى.

قُلْت: ذَكَرَ الْأَصْحَابُ فِي الْمَقْبُوضِ عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ ثَلَاثَ صُوَرٍ: الْأُولَى: أَنْ يُسَاوِمَ إنْسَانًا فِي ثَوْبٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَيَقْطَعَ ثَمَنَهُ، ثُمَّ يَقْبِضَهُ لِيُرِيَهُ أَهْلَهُ. فَإِنْ رَضَوْهُ وَإِلَّا رَدَّهُ. فَيَتْلَفُ. فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ: يَضْمَنُ إنْ صَحَّ بَيْعُ الْمُعَاطَاةِ. وَالْمَذْهَبُ: صِحَّةُ بَيْعِ الْمُعَاطَاةِ. وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ؛ وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: يَضْمَنُهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي قَوَاعِدِهِ: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ إذَا قُلْنَا: إنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ الْبَيْعُ بِذَلِكَ. وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ إيمَاءٌ إلَى ذَلِكَ. انْتَهَى.

الثَّانِيَةُ: لَوْ سَاوَمَهُ، وَأَخَذَهُ لِيُرِيَهُ أَهْلَهُ، إنْ رَضَوْهُ. وَإِلَّا رَدَّهُ مِنْ غَيْرِ قَطْعِ ثَمَنِهِ، فَيَتْلَفُ. فَفِي ضَمَانِهِ رِوَايَتَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِيَيْنِ؛ وَالْفَائِقِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ.

إحْدَاهُمَا: يَضْمَنُهُ الْقَابِضُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ فِي هَذَا الْبَابِ. قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: فَهُوَ مَضْمُونٌ بِغَيْرِ خِلَافٍ. نُقِلَ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: هُوَ مِنْ ضَمَانِ قَابِضِهِ، كَالْعَارِيَّةِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 201 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.