Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 221

  1. باب الضمان

أَوْ قِيمَتَهُ " ضَمِنَ الْقَائِلُ ضَمَانَ الْجَمِيعِ. سَوَاءٌ كَانُوا يَسْمَعُونَ قَوْلَهُ فَسَكَتُوا أَوْ لَمْ يَسْمَعُوا. انْتَهَى.

قَالَ الْحَارِثِيُّ، فِي آخِرِ الْغَصْبِ: وَهُوَ الْحَقُّ. وَإِنْ رَضُوا بِمَا قَالَ: لَزِمَهُمْ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ الْوَجْهَانِ. وَإِنْ قَالُوا " ضَمِنَّاهُ لَك " ضَمِنُوا بِالْحِصَّةِ. وَإِنْ قَالُوا " كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا ضَامِنُهُ " ضَمِنَ الْجَمِيعُ. ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَمَنْ بَعْدَهُمَا. وَكَذَا الْحُكْمُ فِي ضَمَانِهِمْ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ. وَيَأْتِي فِي آخِرِ الْغَصْبِ بَعْضُ هَذَا، وَمَسَائِلُ تَتَعَلَّقُ بِهَذَا. فَلْيُرَاجَعْ.

الْعَاشِرَةُ: لَوْ قَالَ لِزَيْدٍ " طَلِّقْ زَوْجَتَك. وَعَلَيَّ أَلْفٌ، أَوْ مَهْرُهَا " لَزِمَهُ ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ. وَقَالَ أَيْضًا: لَوْ قَالَ " بِعْ عَبْدَك مِنْ زَيْدٍ بِمِائَةٍ وَعَلَيَّ مِائَةٌ أُخْرَى " لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَفِيهِ احْتِمَالٌ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 221 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.