Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 242

  1. باب الصلح

فَقَالَ، قُلْت: إنْ زَالَ الْعَيْبُ وَالْعَقْدُ جَائِزٌ أَخَذَهُ، وَإِلَّا فَلَا. انْتَهَى.

قُلْت: وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ. وَيُزَادُ " إذَا زَالَ سَرِيعًا عُرْفًا " وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَبَعْدَهُ: الْقَوْلُ بِعَدَمِ الرَّدِّ. وَالْقَوْلُ بِالرَّدِّ مُطْلَقًا إذَا زَالَ الْعَيْبُ بَعِيدٌ. إذْ لَا بُدَّ مِنْ حَدٍّ يُرَدُّ فِيهِ. ثُمَّ وَجَدْته فِي النَّظْمِ قَالَ " إذَا زَالَ سَرِيعًا " فَحَمِدْت اللَّهَ عَلَى مُوَافَقَةِ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الْمَجْهُولِ بِمَعْلُومٍ، إذَا كَانَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ لِلْحَاجَةِ) . سَوَاءٌ كَانَ عَيْنًا أَوْ دَيْنًا، أَوْ كَانَ الْجَهْلُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ، أَوْ مِمَّنْ عَلَيْهِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَخَرَّجَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ، وَغَيْرِهِمَا: عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي صُلْحِ الْمَجْهُولِ، وَالْإِنْكَارَ مِنْ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْمَجْهُولِ. وَخَرَّجَهُ فِي التَّبْصِرَةِ مِنْ الْإِبْرَاءِ مِنْ عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمَاهُ. وَقِيلَ: لَا يَصِحُّ عَنْ أَعْيَانٍ مَجْهُولَةٍ. لِكَوْنِهِ إبْرَاءً. وَهِيَ لَا تَقْبَلُهُ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ. وَاخْتَارَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَقَالَ: قَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ الْكَبِيرِ.

تَنْبِيهٌ: مَفْهُومُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ الْمَجْهُولِ: لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْهُ. وَهُوَ صَحِيحٌ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ كَالْبَيْعِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِهِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ، وَغَيْرِهِ. وَاَلَّذِي قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّهُ كَبَرَاءَةٍ مِنْ مَجْهُولٍ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: وَقَدْ نَزَّلَ أَصْحَابُنَا الصُّلْحَ عَنْ الْمَجْهُولِ الْمُقَرِّ بِهِ بِمَعْلُومٍ مَنْزِلَةَ الْإِبْرَاءِ مِنْ الْمَجْهُولِ. فَيَصِحُّ عَلَى الْمَشْهُورِ، لِقَطْعِ النِّزَاعِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 242 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.