Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 249

  1. باب الصلح
  2. فوائد

قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَصَاحِبُ الْحَاوِي الْكَبِيرِ، وَالشَّارِحُ: هَذَا أَقْيَسُ وَأَوْلَى. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعَنْهُ يَجُوزُ، وَلَوْ مَعَ حَفْرٍ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀، وَصَاحِبُ الْفَائِقِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى، وَالْحَاوِيَيْنِ، وَالْفَائِقِ. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ: لَا يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ إلَّا لِلضَّرُورَةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَائِقِ، وَالْوَجِيزِ. وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْحَاجَةِ. وَصَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: إنَّمَا حَكَوْا الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْحَاجَةِ. وَأَطْلَقَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْفُرُوعِ، وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي حَفْرِ بِئْرٍ، أَوْ إجْرَاءِ نَهْرٍ أَوْ قَنَاةٍ. نَقَلَ أَبُو الصَّقْرِ: إذَا أَسَاحَ عَيْنًا تَحْتَ أَرْضٍ، فَانْتَهَى حَفْرُهُ إلَى أَرْضٍ لِرَجُلٍ أَوْ دَارٍ: فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ ظَهْرِ الْأَرْضِ وَلَا بَطْنِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مَضَرَّةٌ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَتْ الْأَرْضُ فِي يَدِهِ بِإِجَارَةٍ، جَازَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى إجْرَاءِ الْمَاءِ فِيهَا فِي سَاقِيَةٍ مَحْفُورَةٍ لَا تُجَاوِزُ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ السَّاقِيَةُ مَحْفُورَةً: لَمْ تَجُزْ الْمُصَالَحَةُ عَلَى ذَلِكَ. وَكَذَا حُكْمُ الْمُسْتَعِيرِ. وَلَا يَصِحُّ مِنْهُمَا الصُّلْحُ عَلَى إجْرَاءِ مَاءِ الْمَطَرِ عَلَى سَطْحٍ. وَفِيهِ عَلَى أَرْضٍ بِلَا ضَرَرٍ احْتِمَالَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْحَاوِي الْكَبِيرِ. قُلْت: الصَّوَابُ عَدَمُ الْجَوَازِ. ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ قَدَّمَهُ. وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ الَّتِي فِي يَدِهِ وَقْفًا. فَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: هُوَ كَالْمُسْتَأْجِرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 249 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.