Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 292

  1. كتاب الحجر

وَمِنْهَا: أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ بِهَا حَقُّ جِنَايَةٍ، بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا، ثُمَّ يُفْلِسَ بَعْدَ تَعَلُّقِ أَرْشِ الْجِنَايَةِ بِرَقَبَتِهِ. فَيَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ وَالْكَافِي. وَقِيلَ: لَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَا يَمْنَعُ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي فِيهِ، بِخِلَافِ الرَّهْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: حُكْمُهُ حُكْمُ الرَّهْنِ. وَعَلَى الثَّانِي: هُوَ مُخَيَّرٌ، إنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهِ نَاقِصًا بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ. وَإِنْ شَاءَ ضَرَبَ بِثَمَنِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ، فَإِنْ أَبْرَأَ الْغَرِيمَ مِنْ الْجِنَايَةِ، فَلِلْبَائِعِ الرُّجُوعُ. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَ: لَوْ تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ حَقُّ شُفْعَةٍ، أَوْ جِنَايَةٍ، أَوْ رَهْنٍ، ثُمَّ أَفْلَسَ. ثُمَّ أَسْقَطَ الْمُرْتَهِنُ، أَوْ الشَّفِيعُ، أَوْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حَقَّهُ: فَالْبَائِعُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْغُرَمَاءِ؛ لِزَوَالِ الْمُزَاحَمَةِ، عَلَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ. ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ. وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ. انْتَهَى.

وَمِنْهَا: أَنْ لَا تَزِيدَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً. فَإِنْ زَادَتْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَالسِّمَنِ، وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ، كَالْكِتَابَةِ وَالْقُرْآنِ وَنَحْوِهِمَا امْتَنَعَ الرُّجُوعُ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالشِّيرَازِيُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ وَرَدَّا غَيْرَهُ. قَالَ الْقَاضِي، فِي كِتَابِ الْهِبَةِ مِنْ خِلَافِهِ: هُوَ مَنْصُوصُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. وَعَنْهُ أَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَمْنَعُ الرُّجُوعَ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ. وَقَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالْفَائِقِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْهِدَايَةِ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 292 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.