Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 434

  1. كتاب الشركة

وَالْهَادِي، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ وَغَيْرُهُ. قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀: صِحَّةُ الشِّرَاءِ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ الشِّرَاءُ. وَهُوَ تَخْرِيجٌ فِي الْكَافِي. وَوَجْهٌ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ، وَقَالَ: وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ كَمَنْ نَذَرَ عِتْقَهُ وَشِرَاءَهُ مَنْ حَلَفَ لَا يَمْلِكُهُ. يَعْنِي كَمَا لَوْ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَنْ نَذَرَ رَبُّ الْمَالِ عِتْقَهُ، أَوْ حَلَفَ لَا يَمْلِكُهُ. ذَكَرَهُ فِي أَوَاخِرِ الْحَجْرِ فِي أَحْكَامِ الْعَبْدِ. وَقَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِ هُنَا. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّارِحُ: يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ الْبَيْعُ إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا. وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْعَاقِدِ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀: صِحَّةُ الشِّرَاءِ. قَالَهُ الْقَاضِي انْتَهَيَا.

وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَلِلْعَاقِدِ. وَإِنْ كَانَ بِالْعَيْنِ، فَبَاطِلٌ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَضْمَنُهُ الْعَامِلُ مُطْلَقًا. أَعْنِي سَوَاءً عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَضْمَنُ فِي الْأَصَحِّ. قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ، سَوَاءً عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ. وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَفِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْهَادِي، وَالْكَافِي، وَالنَّظْمِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ. قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: إنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَضْمَنْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ. وَقَالَ: لِأَنَّ الْأُصُولَ قَدْ فَرَّقَتْ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ فِي بَابِ الضَّمَانِ كَالْمَعْذُورِ وَكَمَنْ رُمِيَ إلَى صَفِّ الْمُشْرِكِينَ. انْتَهَى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 434 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.