Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 5, halaman 437

  1. كتاب الشركة

الْأَلْفِ. فَالشِّرَاءُ فَاسِدٌ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَتَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَيْثُ قَالَ " وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ ".

تَنْبِيهٌ

مَفْهُومُ قَوْلِهِ (وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُضَارِبَ لِآخَرَ، إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ) . أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ يَجُوزُ أَنْ يُضَارِبَ لِآخَرَ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ. وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ لِتَقْيِيدِهِمْ الْمَنْعَ بِالضَّرَرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَغَيْرِهِ. وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ: مَتَى اشْتَرَطَ النَّفَقَةَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، فَقَدْ صَارَ أَجِيرًا لَهُ. فَلَا يُضَارِبُ لِغَيْرِهِ. قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ لَا تَشْغَلُهُ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي. لَا بُدَّ مِنْ شُغْلٍ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَلَوْ شَرَطَ النَّفَقَةَ لَمْ يَأْخُذْ لِغَيْرِهِ مُضَارَبَةً، وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ. وَحَمَلَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ. قَوْلُهُ (فَإِنْ فَعَلَ رَدَّ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ أَكْثَرُهُمْ. مِنْهُمْ الْخِرَقِيُّ، وَصَاحِبُ الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ. وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَتَذْكِرَةِ ابْنِ عَبْدُوسٍ، وَالتَّلْخِيصِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالزَّرْكَشِيُّ، وَنَاظِمُ الْمُفْرَدَاتِ، وَغَيْرُهُمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: النَّظَرُ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَسْتَحِقَّ رَبُّ الْمُضَارَبَةِ الْأُولَى مِنْ رِبْحِ الْمُضَارَبَةِ الثَّانِيَةِ شَيْئًا. قَالَ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ: وَالْقِيَاسُ أَنَّ رَبَّ الْأُولَى لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ رِبْحِ

الثَّانِيَةِ: لِأَنَّهُ لَا عَمَلَ لَهُ فِيهِمَا وَلَا مَالَ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 5، ص 437 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.