Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 136

  1. كتاب الغصب

قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ، اعْتِبَارًا بِأَصْلِهِ. قَالَ: وَالْقِيَاسُ عَلَى الزَّرْعِ ضَعِيفٌ. وَاخْتَارَ الْحَارِثِيُّ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

وَمِنْهَا: لَوْ جَصَّصَ الدَّارَ وَزَوَّقَهَا، فَحُكْمُهَا كَالْبِنَاءِ. قَالَهُ فِي الْكَافِي. وَلَوْ وَهَبَ ذَلِكَ لِمَالِكِهَا، فَفِي إجْبَارِهِ عَلَى قَبُولِهِ وَجْهَانِ كَالصَّبْغِ فِي الثَّوْبِ، عَلَى مَا يَأْتِي. وَمِنْهَا: لَوْ غَصَبَ أَرْضًا، فَبَنَاهَا دَارًا بِتُرَابٍ مِنْهَا وَآلَاتٍ مِنْ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ: فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهَا مَبْنِيَّةً. وَإِنْ كَانَتْ آلَاتُهَا مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ: فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْأَرْضِ دُونَ بِنَائِهَا. لِأَنَّهُ إنَّمَا غَصَبَ الْأَرْضَ، وَالْبِنَاءُ لَهُ. فَلَمْ يَلْزَمْهُ أُجْرَةُ مَالِهِ. فَلَوْ أَجَّرَهَا فَالْأُجْرَةُ لَهُمَا بِقَدْرِ قِيمَتِهِمَا. نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ فِيمَنْ بَنَى فِيهَا وَيُؤَجِّرُهَا الْغَلَّةَ عَلَى النَّصِيبِ. وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ أَيْضًا: وَيَكُونُ شَرِيكًا بِزِيَادَةِ بِنَاءٍ.

وَمِنْهَا: لَوْ طَلَبَ أَخْذَ الْبِنَاءِ أَوْ الْغِرَاسِ بِقِيمَتِهِ، وَأَبَى مَالِكُهُ إلَّا الْقَلْعَ: فَلَهُ ذَلِكَ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ. وَفِي الْبِنَاءِ تَخْرِيجٌ: إذَا بَذَلَ صَاحِبُ الْأَرْضِ لِصَاحِبِ الْقِيمَةِ: أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي النَّقْضِ غَرَضٌ صَحِيحٌ. وَهُوَ لِلْمُصَنِّفِ. وَالْمَذْهَبِ: الْأَوَّلُ. وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ رِوَايَةً فِيهِ: لَا يَلْزَمُهُ. وَيُعْطِيهِ قِيمَتَهُ. وَنَقَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ. وَرَوَى الْخَلَّالُ فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ مَرْفُوعًا «لَهُ مَا نَقَصَ» . قَالَ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ: هَذَا مَنَعَنَا مِنْ الْقِيَاسِ. وَنَقَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِيهَا: لِرَبِّ الْأَرْضِ أَخْذُهُ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ رَزِينٍ. وَزَادَ: وَتَرَكَهُ بِأُجْرَةٍ. انْتَهَى.

وَمِنْهَا: إذَا اتَّفَقَا عَلَى الْقِيمَةِ: فَالْوَاجِبُ قِيمَةُ الْغِرَاسِ مَقْلُوعًا. حَكَاهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ. وَإِنْ وَهَبَهُمَا الْغَاصِبُ لِرَبِّ الْأَرْضِ، لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ كُلْفَةَ الْقَلْعِ: فَقَبِلَهُ جَازَ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 6، ص 136 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.