Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 176

  1. كتاب الغصب

وَأَمَّا الْمَهْرُ وَأُجْرَةُ النَّفْعِ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِمَا عَلَى الْغَاصِبِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ. وَرُجُوعُهُ بِالْمَهْرِ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ. وَعَنْهُ: لَا يَرْجِعُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُوسَى. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ فِي حُصُولِ نَفْعٍ اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَقِيلٍ. قُلْت: الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي الْخِرَقِيِّ: رُجُوعُ الْمُشْتَرِي بِالْمَهْرِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عِنْدَ الْخِرَقِيِّ، وَالْقَاضِي، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَهْرِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالرِّعَايَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَهْرِ وَالْأُجْرَةِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ.

الثَّالِثُ: مَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَهُوَ قِيمَةُ الْوَلَدِ، كَمَا تَقَدَّمَ.

وَالرَّابِعُ: مَا يَرْجِعُ بِهِ قَوْلًا وَاحِدًا. وَهُوَ نَقْصُ وِلَادَةٍ، وَمَنْفَعَةٌ فَائِتَةٌ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي فِي نَقْصِ الْوِلَادَةِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَأَدْخَلَهُ الْبَاقُونَ فِيمَا يَرْجِعُ بِهِ، كَمَا فِي الْمَتْنِ.

فَائِدَةٌ: حُكْمُ الْمُتَّهِبِ حُكْمُ الْمُشْتَرِي. وَقَدْ حَكَى الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَجَمَاعَةٌ فِيهِ الرِّوَايَتَيْنِ. وَحَكَى الْخِلَافَ فِي الْمُغْنِي وَجْهَيْنِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ. فَإِنَّهُ مَقِيسٌ عَلَى نَصِّهِ.

فَائِدَةٌ أُخْرَى: حُكْمُ الثَّمَرَةِ وَالْوَلَدِ الْحَادِثِ فِي الْمَبِيعِ: حُكْمُ الْمَنَافِعِ، إذَا ضَمِنَهَا: رَجَعَ بِبَدَلِهَا عَلَى الْغَاصِبِ. وَكَذَلِكَ الْكَسْبُ. صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ انْتَفَعَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. فَيُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ ضَمِنَ الْغَاصِبُ: رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 6، ص 176 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.