Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 279

  1. كتاب الشفعة

وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْحَارِثِيِّ، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ، وَالْفَائِقِ. وَقِيلَ: هُوَ عَقْدٌ وَاحِدٌ. فَلَا يَأْخُذُ إلَّا الْكُلَّ، أَوْ يَتْرُكُ.

فَائِدَتَانِ: إحْدَاهُمَا: لَوْ اشْتَرَى الْوَاحِدُ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ بِالْوِكَالَةِ شِقْصًا مِنْ وَاحِدٍ: فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ. لِتَعَدُّدِ مَنْ وَقَعَ الْعَقْدُ لَهُ. وَكَذَا مَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا لِاثْنَيْنِ وَاشْتَرَى لَهُمَا. وَقِيلَ: الِاعْتِبَارُ بِوَكِيلِ الْمُشْتَرِي. ذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً. فَلِلشَّفِيعِ الْأَخْذُ مِنْ الْجَمِيعِ، وَمِنْ الْبَعْضِ. فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْبَعْضِ: فَلَيْسَ لِمَنْ عَدَاهُ الشَّرِكَةُ فِي الشُّفْعَةِ. وَإِنْ بَاعَ كُلًّا مِنْهُمْ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ عَلِمَ الشَّفِيعُ. فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْ الْكُلِّ، وَمِنْ الْبَعْضِ. فَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْأَوَّلِ: فَلَا شَرِكَةَ لِلْآخَرِينَ. وَإِنْ أَخَذَ مِنْ الثَّانِي: فَلَا شَرِكَةَ لِلثَّالِثِ. وَلِلْأَوَّلِ: الشَّرِكَةُ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ. وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ، وَغَيْرِهِ. وَفِي الْآخَرِ: لَا. وَإِنْ أَخَذَ مِنْ الثَّالِثِ. فَفِي شَرِكَةِ الْأَوَّلَيْنِ الْوَجْهَانِ. وَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْكُلِّ. فَفِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي وَالثَّالِثِ. وَالثَّانِي فِي الثَّالِثِ: وَجْهَانِ. فَإِنْ قِيلَ: بِالشَّرِكَةِ وَالْمَبِيعُ مُتَسَاوٍ. فَالسُّدُسُ الْأَوَّلُ لِلشَّفِيعِ، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الثَّانِي وَثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ الثَّالِثِ. وَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ رُبُعُ السُّدُسِ الثَّانِي، وَخُمُسُ الثَّالِثِ. وَلِلْمُشْتَرِي الثَّانِي الْخُمُسُ الْبَاقِي مِنْ الثَّالِثِ. وَتَصِحُّ مِنْ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ. لِلشَّفِيعِ: مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ. وَلِلْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ: تِسْعَةٌ. وَالثَّانِي: أَرْبَعَةٌ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 6، ص 279 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.