Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 370

  1. باب إحياء الموات

يَعْنِي مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فِيهِمَا. وَهَذَا الْمَذْهَبُ فِيهِمَا. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: اخْتَارَهُ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: هَذَا الْمَشْهُورُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا الْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: نَصَّ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا، وَالشِّيرَازِيُّ، وَالشَّيْخَانِ، وَغَيْرُهُمْ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. قَالَ نَاظِمُهَا:

بِحَفْرِ بِئْرٍ فِي مَوَاتٍ يَمْلِكُ ... حَرِيمَهَا مَعَهَا بِذَرْعٍ يَسْلُكُ

فَخَمْسَةٌ تُمْلَكُ وَالْعِشْرُونَ ... وَإِنْ تَكُنْ عَادِيَةً خَمْسُونَ

وَعَنْهُ: التَّوَقُّفُ فِي التَّقْدِيرِ. نَقَلَهُ حَرْبٌ. قَالَهُ الْقَاضِي، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَهُوَ غَلَطٌ. قَالَ. وَلَوْ تَأَمَّلُوا النَّصَّ بِكَمَالِهِ مِنْ مَسَائِلِ حَرْبٍ، وَالْخَلَّالِ: لَمَا قَالُوا ذَلِكَ. وَعِنْدَ الْقَاضِي: حَرِيمُهَا قَدْرُ مَدِّ رِشَائِهَا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ. وَذَكَرَ: أَنَّهُ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَجَمَاعَةٌ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ كَلَامُ الْقَاضِي هُنَا مَا حَكَيْنَاهُ فِي الْمُجَرَّدِ الْآتِي الْمُوَافِقِ لِاخْتِيَارِ أَبِي الْخَطَّابِ. وَقِيلَ: قَدْرُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي تَرْقِيَةِ مَائِهَا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 6، ص 370 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.