Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 6, halaman 388

  1. باب إحياء الموات

وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْمُغْنِي، وَالتَّلْخِيصِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ نَقْضُهُ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَالْفَائِقِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ. فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ: يَمْلِكُهُ مُحْيِيهِ. عَلَى الصَّحِيحِ. صَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي. قَالَ الشَّارِحُ: وَهُوَ أَوْلَى. وَقِيلَ: لَا يَمْلِكُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيُتَوَجَّهُ فِي بَعْضِ الْإِطْلَاقَاتِ الْخِلَافُ. وَنَقَلَ حَرْبٌ: الْقَطَائِعُ جَائِزٌ. وَأَنْكَرَ شَدِيدًا قَوْلَ مَالِكٍ ﵀: لَا بَأْسَ بِقَطَائِعِ الْأُمَرَاءِ. وَقَالَ: يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقَطَائِعِهِمْ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: قَطَائِعُ الشَّامِ، وَالْجَزِيرَةِ مِنْ الْمَكْرُوهَةِ كَانَتْ لِبَنِي أُمَيَّةَ. فَأَخَذَهَا هَؤُلَاءِ. وَنَقَلَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد: مَا أَدْرِي، مَا هَذِهِ الْقَطَائِعُ؟ يُخْرِجُونَهَا مِمَّنْ شَاءُوا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا مَنْ أَقْطَعَهَا. فَكَيْفَ تَخْرُجُ مِنْهُ؟

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 6، ص 388 (SanadKitab #21609, hlm. urut 2969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.