وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَيْقَظَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ دَرَاهِمَ، لَا يَعْلَمُ مَنْ صَرَّهَا: فَهِيَ لَهُ. وَلَا تَعْرِيفَ. وَلِلْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀: نَصٌّ يُوجِبُ التَّعْرِيفَ، وَيَنْفِي الْمِلْكَ. وَمِنْهَا: لَوْ أَلْقَتْ الرِّيحُ إلَى دَارِهِ ثَوْبَ إنْسَانٍ. فَإِنْ جَهِلَ الْمَالِكَ: فَلُقَطَةٌ. فَإِنْ عَلِمَهُ: دَفَعَهُ إلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ: ضَمِنَ بِحَبْسِ مَالِ الْغَيْرِ، مِنْ غَيْرِ إذْنٍ وَلَا تَعْرِيفٍ. وَمِنْهَا: لَوْ سَقَطَ طَائِرٌ فِي دَارِهِ. فَقَالَ فِي الْمُغْنِي: لَا يَلْزَمُهُ حِفْظُهُ، وَلَا إعْلَامُ صَاحِبِهِ. لِأَنَّهُ مَحْفُوظٌ بِنَفْسِهِ. وَهَذَا مَا لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ. أَمَّا إنْ انْقَطَعَ: وَجَبَ حِفْظُهُ وَالدَّفْعُ إلَيْهِ. لِأَنَّهُ ضَائِعٌ عَنْهُ.
Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي
Baca Juz 6, halaman 431
Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 6، ص 431 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3012)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.