Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 81

  1. كتاب الوقف
  2. فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج

قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَقَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ " لِصُلْبِهِ " قَدْ يُرِيدُ بِهِ وَلَدَ الْبَنِينَ، كَمَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ إيرَادِ الْمُصَنِّفِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ. فَلَا يَدْخُلُونَ، جَعْلًا لِوَلَدِ الْبَنِينَ. وَلَدَ الظَّهْرِ، وَوَلَدِ الْبَنَاتِ وَلَدَ الْبَطْنِ. فَلَا يَكُونُ نَصًّا فِي الْمَسْأَلَةِ. وَقَدْ يُرِيدُ بِهِ وَلَدَ الْبِنْتِ الَّتِي تَلِيهِ. فَيَكُونُ نَصًّا. وَهُوَ الظَّاهِرُ. انْتَهَى.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ رَابِعٌ: بِدُخُولِ وَلَدِ بَنَاتِهِ لِصُلْبِهِ، دُونَ وَلَدِ وَلَدِهِنَّ. تَنْبِيهٌ:

مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخِلَافِ: إنَّمَا هُوَ فِيمَا إذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ، أَوْ قَالَ " عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِي ". وَكَذَا الْحَكَمُ، وَالْخِلَافُ، وَالْمُذْهَبُ إذَا وَقَفَ عَلَى عَقِبِهِ أَوْ ذُرِّيَّتِهِ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ. وَمِمَّنْ قَالَ بِعَدَمِ الدُّخُولِ هُنَا: أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ. وَابْنُ بَكْرُوسٍ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ. وَقَالَ: قَالَ مَالِكٌ بِالدُّخُولِ فِي " الذُّرِّيَّةِ " دُونَ " الْعَقِبِ " وَبِهِ أَقُولُ. وَكَذَلِكَ الْقَاضِي فِي بَابِ الْوَصَايَا مِنْ الْمُجَرَّدِ وَابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالشَّرِيفَانِ أَبُو جَعْفَرٍ، وَالزَّيْدِيُّ وَأَبُو الْفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ. قَالُوا: بِعَدَمِ الدُّخُولِ فِي " الْعَقِبِ " انْتَهَى. قَالَ فِي الْفُرُوعِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ وَلَدَ وَلَدِهِ وَعَقِبَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَعَنْهُ: يَشْمَلُهُمْ غَيْرَ وَلَدِ وَلَدِهِ. وَقَالَ فِي التَّبْصِرَةِ: يَشْمَلُ الذُّرِّيَّةَ، وَأَنَّ الْخِلَافَ فِي وَلَدِ وَلَدِهِ.

تَنْبِيهَانِ.

الْأَوَّلُ: حَكَى الْمُصَنِّفُ هُنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ حَامِدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: يَدْخُلُونَ فِي الْوَقْفِ، إلَّا أَنْ يَقُولَ " عَلَى وَلَدِ وَلَدِي لِصُلْبِي ". وَكَذَا حَكَاهُ عَنْهُمَا أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ. وَكَذَا حَكَاهُ الْقَاضِي عَنْهُمَا فِيمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ، وَالتَّلْخِيصِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 81 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.