Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 93

  1. كتاب الوقف
  2. فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج

غَيْرِ دِينِ الْوَاقِفِ الْكَافِرِ: فَلَا يَدْخُلُ. وَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا. وَلَوْ قُلْنَا: بِدُخُولِ الْمُسْلِمِ إذَا كَانَ الْوَاقِفُ كَافِرًا. وَهُوَ كَذَلِكَ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَدْخُلَ، بِنَاءً عَلَى تَوْرِيثِ الْكُفَّارِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَعَ اخْتِلَافِ دِينِهِمْ. قَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. وَجَعَلَهُ فِي الْفُرُوعِ: مَحَلَّ وِفَاقٍ. عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ بَعْضَهُمْ يَرِثُ بَعْضًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ وَقَفَ عَلَى مَوَالِيهِ، وَلَهُ مَوَالٍ مِنْ فَوْقُ، وَمَوَالٍ مِنْ أَسْفَلَ: تَنَاوَلَ جَمْعَهُمْ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ. وَصَحَّحَهُ فِي الْفَائِقِ، وَغَيْرُهُ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يُخْتَصُّ الْمَوَالِي مِنْ فَوْقُ. وَهُمْ مُعْتِقُوهُ. وَاخْتَارَ الْحَارِثِيُّ: أَنَّهُ لِلْعَتِيقِ. قَالَ: لِأَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِإِحْسَانِ الْمُعْتِقِينَ إلَى الْعُتَقَاءِ. فَائِدَتَانِ.

إحْدَاهُمَا: لَوْ عُدِمَ الْمَوَالِي: كَانَ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ. قَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ: يَكُونُ لِمَوَالِي أَبِيهِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ. وَقِيلَ: لِعَصَبَةِ مَوَالِيهِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: لِوَارِثِهِ بِوَلَاءٍ. وَقِيلَ: كَمُنْقَطِعِ الْآخِرِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 93 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.