Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 98

  1. كتاب الوقف
  2. فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج

قَوْلُهُ (وَإِلَّا جَازَ تَفْضِيلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ) . يَعْنِي: إذَا لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُمْ وَاسْتِيعَابُهُمْ. كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَصْنَافِ الزَّكَاةِ، أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى وَاحِدٍ، كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ.

(وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يُجْزِيَهُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ) . وَهُوَ وَجْهٌ فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا، بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا فِي الزَّكَاةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَقِيلَ: فِي إجْزَاءِ الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ. فَائِدَتَانِ.

إحْدَاهُمَا: لَوْ وَقَفَ عَلَى أَصْنَافِ الزَّكَاةِ، أَوْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ: جَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى صِنْفٍ مِنْهُمْ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ذَكَرَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ. وَقَالَا فِي الثَّانِيَةِ: لَا بُدَّ مِنْ الصَّرْفِ إلَى الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا. قَالَ الْحَارِثِيُّ: قِيَاسُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَابْنِ عَقِيلٍ جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ مِنْ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. وَقَطَعَ بِهِ فِي التَّلْخِيصِ. وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ: يَجِبُ الْجَمْعُ. وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي. وَقِيلَ: لَا يُجْزِئُ الِاقْتِصَارُ عَلَى صِنْفٍ، بِنَاءً عَلَى الزَّكَاةِ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ: هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. وَقِيلَ: لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ الثُّمُنُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفَائِقِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 98 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.