Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 178

  1. باب الهبة والعطية
  2. فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة

قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: هَذَا أَقْيَسُ. وَقَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀: أَنَّهُ يَعْتِقُ وَيَرِثُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الشَّرْحِ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ: مِنْ الثُّلُثِ. فَعَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ: لَوْ اشْتَرَى ابْنَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ، وَهُوَ يُسَاوِي أَلْفًا. فَقَدْرُ الْمُحَابَاةِ: مِنْ رَأْسِ مَالِهِ.

فَوَائِدُ: الْأُولَى: لَوْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى وَارِثِهِ: صَحَّ. وَعَتَقَ عَلَى وَارِثِهِ. وَإِنْ دَبَّرَ ابْنَ عَمِّهِ: عَتَقَ. وَالْمَنْصُوصُ: لَا يَرِثُ. وَقِيلَ: يَرِثُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ " أَنْتَ حُرٌّ فِي آخِرِ حَيَاتِي " عَتَقَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَالْأَشْهَرُ أَنَّهُ يَرِثُ. وَلَيْسَ عِتْقُهُ وَصِيَّةً لَهُ. فَهُوَ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِمَوْتِ قَرِيبِهِ: لَمْ يَرِثْهُ. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. قَالَ الْقَاضِي: لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ.

الرَّابِعَةُ: لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ عَلَى شَيْءٍ، فَوُجِدَ وَهُوَ مَرِيضٌ: عَتَقَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: مِنْ كُلِّهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 178 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.