Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 220

  1. كتاب الوصايا
  2. فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما

جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيز، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَابْنُ عَقِيلٍ. قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يُزَاحِمُ بِهِ أَصْحَابَ الْوَصَايَا. وَتَابَعَهُ السَّامِرِيُّ. قَالَ الشَّارِحُ: فَيُحْتَمَلُ مَا قَالَ الْقَاضِي. وَيُحْتَمَلُ مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا. يَعْنِي: أَنَّهُ يُقْسَمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا، وَيُتَمَّمُ الْوَاجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. فَيَدْخُلُهُ الدَّوْرُ.

وَإِنَّمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ " فَيُحْتَمَلُ عَلَى هَذَا " لِأَنَّ الْمُزَاحَمَةَ لَيْسَتْ صَرِيحَةً فِي كَلَامِ أَبِي الْخَطَّابِ. لِأَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَيْضًا. قَالَ فِي الْفُرُوعِ، وَقِيلَ: بَلْ. يَتَزَاحَمَانِ فِيهِ. وَيُتَمَّمُ الْوَاجِبُ مِنْ ثُلُثَيْهِ. وَقِيلَ: مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ، وَقِيلَ: يَتَقَاصَّانِ. وَيُتَمَّمُ الْوَاجِبُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَقِيلَ: مِنْ ثُلُثَيْهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 220 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.