Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 304

  1. كتاب الفرائض

وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀. وَقَالَ فِي السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ: وَوَرَّثَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَوْلَى مِنْ أَسْفَلَ مِنْ مُعْتِقِهِ. وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ ﵀، سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي. وَيَأْتِي فِي أَوَّلِ " بَابِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ " رِوَايَةٌ بِإِرْثِ الْعَبْدِ مِنْ قَرِيبِهِ، عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ. وَقَوْلٌ: بِإِرْثِ الْمُكَاتَبِ مِنْ عَتِيقِهِ فِي صُورَةٍ.

فَائِدَةٌ "

الْمُوَالَاةُ " هِيَ الْمُؤَاخَاةُ. وَ " الْمُعَاقَدَةُ " هِيَ الْمُحَالَفَةُ

قَوْلُهُ (وَالْوَارِثُ ثَلَاثَةٌ: ذَوُو فَرْضٍ وَعَصَبَاتٍ) بِلَا نِزَاعٍ (وَذَوُو رَحِمٍ) . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَعَنْهُ لَا يَرِثُ ذَوُو الْأَرْحَامِ. وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي بَابِهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 304 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.