Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 330

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الحمل

وَمِثَالُهُ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى: لَوْ خَلَّفَ زَوْجَةً، أَوْ خَلَّفَتْ زَوْجًا، وَأَمَّا حَامِلًا. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى. وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ.

قَوْلُهُ (وَإِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صَارِخًا: وَرِثَ، وَوُرِثَ) مُخَفَّفًا. هَذَا الْمَذْهَبُ. نَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: هَذَا الصَّحِيحُ عِنْدِي. وَجَزَمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ. وَعَنْهُ: يَرِثُ أَيْضًا بِصَوْتِ غَيْرِ الصُّرَاخِ. قَوْلُهُ (وَفِي مَعْنَاهُ الْعُطَاسُ وَالتَّنَفُّسُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْعُطَاسِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْهِدَايَةِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ فِي الْعُطَاسِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفَائِقِ. وَقَالَ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَجَمَاعَةٌ: فِي التَّنْفِيسِ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَشَرَطَ الْقَاضِي طُولَ زَمَنِ التَّنَفُّسِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: إنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ الْجَنِينَ تَنَفَّسَ، أَوْ تَحَرَّكَ، أَوْ عَطَسَ: فَهُوَ حَيٌّ. وَقَالَ فِي الْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، فِي هَذَا الْبَابِ: فَإِنْ تَحَرَّكَ أَوْ تَنَفَّسَ: لَمْ يَكُنْ كَالِاسْتِهْلَالِ. وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ: إذَا تَحَرَّكَ، فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ. وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ. وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ: أَنَّ مُجَرَّدَ التَّنَفُّسِ كَالِاسْتِهْلَالِ. وَقَالَ فِي الْفَائِقِ: وَعَنْهُ يَتَعَيَّنُ الِاسْتِهْلَالُ فَقَطْ. قَوْلُهُ (وَالِارْتِضَاعُ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 330 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.