Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 347

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم

أَوْ بَعْدَهُ؟ وَرِثَ مَنْ شُكَّ فِي وَقْتِ مَوْتِهِ مِنْ الْآخَرِ. لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ. وَقِيلَ: لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ بَعِيدٌ. قَالَ فِي الْفَائِقِ: وَهُوَ ضَعِيفٌ. الثَّانِيَةُ: لَوْ تَحَقَّقَ مَوْتُهُمَا مَعًا: لَمْ يَتَوَارَثَا اتِّفَاقًا.

الثَّالِثَةُ وَهِيَ غَرِيبَةٌ لَوْ مَاتَ أَخَوَانِ عِنْدَ الزَّوَالِ أَحَدُهُمَا: بِالْمَشْرِقِ، وَالْآخَرُ: بِالْمَغْرِبِ وَرِثَ الَّذِي مَاتَ بِالْمَغْرِبِ مِنْ الَّذِي مَاتَ بِالْمَشْرِقِ، لِمَوْتِهِ قَبْلَهُ. بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ الزَّوَالِ. قَالَهُ فِي الْفَائِقِ. وَقَالَ: ذَكَرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ. قَالَ: وَهُوَ صَحِيحٌ. قُلْت: فَيُعَايَى بِهَا. وَلَوْ مَاتَا عِنْدَ ظُهُورِ الْهِلَالِ، قَالَ فِي الْفَائِقِ: فَتَعَارَضَ فِي الْمَذْهَبِ. وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ كَالزَّوَالِ. انْتَهَى. فَيُعَايَى بِهَا أَيْضًا عَلَى اخْتِيَارِهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 347 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.