Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 367

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار بمشارك في الميراث

أَحَدُهُمَا: يُقَرُّ فِي يَدِ الْمُقِرِّ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَغَيْرِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ. وَالثَّانِي: يُؤْخَذُ إلَى بَيْتِ الْمَالِ. وَالثَّالِثُ: يُقْسَمُ بَيْنَ الْمُقِرَّةِ وَالزَّوْجِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأُمِّ، عَلَى حَسَبِ مَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَهُمْ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ. فَعَلَيْهِ: يَكُونُ لِلْمُقِرَّةِ النِّصْفُ. وَلِلزَّوْجِ وَالْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأُمِّ: النِّصْفُ بَيْنَهُمْ عَلَى خَمْسَةٍ. لِأَنَّ لَهُ النِّصْفَ، وَلَهُمَا الثُّلُثَ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 367 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.