Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 371

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث المعتق بعضه

وَتَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ. فَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْبِنْتِ: ابْنٌ نِصْفُهُ حُرٌّ، فَلَهُ هُنَا نِصْفُ مَالِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا. فَيَسْتَحِقُّ رُبُعًا وَسُدُسًا مِنْ الْمَالِ. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حُرًّا كَانَ لَهُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ. وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَابْنُ عَقِيلٍ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَقِيلَ: لَهُ نِصْفُ الْبَاقِي بَعْدَ رُبُعِ الْأُمِّ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي فِي خِلَافِهِ. قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِي: وَفِيهِ بُعْدٌ. قَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: وَهُوَ بَعِيدٌ. وَقِيلَ: لَهُ نِصْفُ الْمَالِ كَامِلًا. قَالَ فِي الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةَ عَشْرَ بَعْدَ الْمِائَةِ: وَرَجَّحَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀. وَذَكَرَ أَنَّهُ اخْتِيَارُ أَبِيهِ. وَأَطْلَقَهُنَّ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْقَوَاعِدِ. وَكَذَا الْحُكْمُ وَالْخِلَافُ فِي كُلِّ عَصَبَةٍ نِصْفُهُ حُرٌّ مَعَ ذِي فَرْضٍ يَنْقُصُ بِهِ. فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ بِهِ كَجَدِّهِ وَعَمِّهِ مَعَ ابْنٍ نِصْفُهُ حُرٌّ فَعَلَى الثَّالِثِ: لَهُ نِصْفُ الْمَالِ. وَعَلَى الْآخَرِينَ: لَهُ نِصْفُ الْبَاقِي. وَهُوَ الصَّحِيحُ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ: وَهُوَ أَصَحُّ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ. وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مَنْ يُسْقِطُهُ بِحُرِّيَّتِهِ التَّامَّةِ كَأُخْتٍ وَعَمٍّ حُرَّيْنِ فَلِلِابْنِ النِّصْفُ. وَلِلْأُخْتِ نِصْفُ مَا بَقِيَ قَرْضًا، وَلِلْعَمِّ مَا بَقِيَ. هَذَا الْمَذْهَبُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَدَّمَ فِي الْمُغْنِي: أَنَّ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ كَامِلًا. قُلْت: وَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا. قُلْت: قَدْ يُعَايَى بِهَا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 371 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.