Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 402

  1. كتاب العتق
  2. فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق

وَعَنْهُ: أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ أَخِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ. وَقَالَ: يَبِيعُ أَخَاهُ؟ .

قَوْلُهُ (وَإِنْ مَلَكَ وَلَدَهُ مِنْ الزِّنَا) يَعْنِي: وَإِنْ نَزَلَ (لَمْ يُعْتَقْ) . فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَالنَّظْمِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. قَالَ فِي مَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَغَيْرِهِ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُعْتَقَ. اخْتَارَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ. وَهَذَا الِاحْتِمَالُ لِأَبِي الْخَطَّابِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ مَلَكَ أَبَاهُ مِنْ الزِّنَا، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ مَلَكَ ابْنَهُ مِنْ الزِّنَا. ذَكَرَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، وَالرِّعَايَةِ. وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ. قُلْت، إنْ أَرَادُوا: أَنَّ أَبَاهُ وَلَدُ زِنًا، وَوَلَدُهُ وَلَدُ زِنًا مِنْهُ: فَهَذَا مُحْتَمَلٌ. وَإِنْ أَرَادُوا: أَبَاهُ وَلَدُ زِنًا، وَوَلَدُهُ الَّذِي مَلَكَهُ، هُوَ وَلَدُهُ مِنْ الزِّنَا: فَمُسَلَّمٌ. وَهُوَ مُرَادُهُمْ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَإِنْ أَرَادُوا، أَنَّ أَبَاهُ: وَلَدُ زِنًا، وَوَلَدُهُ الَّذِي مَلَكَهُ: لَيْسَ مِنْ زِنًا. فَهَذَا غَيْرُ مُسَلَّمٍ، بَلْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ هُنَا. وَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِهِمْ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ مَلَكَ سَهْمًا مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ الْمِيرَاثِ وَهُوَ مُوسِرٌ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ) . اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا مَلَكَ جُزْءًا مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَكَانَ مِلْكُهُ لَهُ بِغَيْرِ الْمِيرَاثِ فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا. أَوْ مُعْسِرًا. فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، فَلَا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يَكُونَ مُوسِرًا بِجَمِيعِهِ، أَوْ مُوسِرًا بِبَعْضِهِ. فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا بِجَمِيعِهِ: عَتَقَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 402 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.