Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 405

  1. كتاب العتق
  2. فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق

قَالَ فِي الْفَائِقِ: لَا يُبَاعُ لَهُ دَارٌ، وَلَا رِبَاعٌ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ، وَقِيلَ: بَلْ إنْ كَانَ مَا يَغْرَمُهُ الْمَوْلَى فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ قُلْت: وَعَنْ قُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فِيهِمَا مَا لَا بُدَّ لَهُمَا مِنْهُ. انْتَهَى. وَالِاعْتِبَارُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ: حَالَةَ الْعِتْقِ. فَلَوْ أَيْسَرَ الْمُعْسِرُ بَعْدَهُ: لَمْ يَسْرِ إلَيْهِ، وَلَوْ أَعْسَرَ الْمُوسِرُ: لَمْ يَسْقُطْ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ. نَصَّ عَلَى ذَلِكَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا) يَعْنِي: بِجَمِيعِهِ. (لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ إلَّا مَا مَلَكَ) . وَهَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ مُعْظَمُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ وَغَيْرُهُمْ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَعَنْهُ يُعْتَقُ كُلُّهُ. وَيَسْتَسْعِي الْعَبْدُ فِي بَقِيَّتِهِ. نَصَرَهُ فِي الِانْتِصَارِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَوْزِيُّ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قِيمَةُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ. وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ. فَلَوْ مَاتَ وَبِيَدِهِ مَالٌ كَانَ لِسَيِّدِهِ مَا بَقِيَ مِنْ السِّعَايَةِ، وَالْبَاقِي إرْثٌ. وَلَا يَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ. وَهَذَا الصَّحِيحُ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ، وَهُوَ كَمَا قَالَ. فَإِنَّهُمْ قَالُوا: يُعْتَقُ الْعَبْدُ كُلُّهُ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يُعْتَقَ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَقَّ السِّعَايَةِ. اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ عَبْدٍ بَعْضُهُ رَقِيقٌ. فَلَوْ مَاتَ كَانَ لِلشَّرِيكِ مِنْ مَالِهِ مِثْلُ مَالِهِ، عِنْدَ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالسِّعَايَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالزَّرْكَشِيِّ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 405 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.