Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 408

  1. كتاب العتق
  2. فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق

الرَّابِعَةُ: مَفْهُومُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّهُ لَوْ مَثَّلَ بِعَبْدِ غَيْرِهِ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: يَتَوَجَّهُ أَنْ يُعْتَقَ، اخْتَارَهُ.

الْخَامِسَةُ: مَفْهُومُهُ أَيْضًا: أَنَّهُ لَوْ لَعَنَ عَبْدَهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَعَنَ عَبْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ، أَوْ لَعَنَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ. قَالَ: وَيَجِيءُ فِي لَعْنِ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا. قَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ حَدِيثِ " لَبَّيْكَ " وَيَشْهَدُ لِهَذَا فِي الزَّوْجَةِ: وُقُوعُ الْفُرْقَةِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، لَمَّا كَانَ أَحَدُهُمَا كَاذِبًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، قَدْ حَقَّتْ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ أَوْ الْغَضَبُ.

السَّادِسَةُ: لَوْ وَطِئَ جَارِيَتَهُ الْمُبَاحَةَ الَّتِي لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا، فَأَفْضَاهَا: عَتَقَتْ، وَإِلَّا فَلَا. قَالَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى.

قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ. فَمَا لَهُ لِلسَّيِّدِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْفُرُوعِ، وَالْفَائِقِ، وَغَيْرُهُمْ. وَعَنْهُ: لِلْعَبْدِ.

فَائِدَةٌ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ: لَوْ أَعْتَقَ مُكَاتَبَهُ وَبِيَدِهِ مَالٌ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَعَنْهُ: لَهُ. وَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ فَهُوَ لِلْمُكَاتَبِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَإِنْ أَعْتَقَ جُزْءًا مِنْ عَبْدِهِ، مُعَيَّنًا أَوْ مُشَاعًا: عَتَقَ كُلُّهُ) .

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 408 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.