Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 419

  1. كتاب العتق
  2. فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ ذَلِكَ، ثُمَّ عَتَقَ، وَمَلَكَ مَمَالِيكَ. فَعَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: تَنْعَقِدُ الصِّفَةُ لِلْحُرِّ، هَلْ تَنْعَقِدُ لَهُ هَذِهِ الصِّفَةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " أَوَّلُ عَبْدٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ " وَقُلْنَا: بِصِحَّةِ تَعْلِيقِ الْعِتْقِ عَلَى الْمِلْكِ، فَلَمْ يَمْلِكْ إلَّا وَاحِدًا فَقَطْ: فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ. ذَكَرَاهُ فِي تَعْلِيلِ مَا إذَا مَلَكَ اثْنَيْنِ مَعًا. وَقِيلَ: لَا يُعْتَقُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَيَأْتِي قَرِيبًا: إذَا مَلَكَ اثْنَيْنِ مَعًا.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: آخِرُ مَمْلُوكٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ وَقُلْنَا بِصِحَّةِ الصِّفَةِ فَمَلَكَ عَبِيدًا ثُمَّ مَاتَ، فَآخِرُهُمْ حُرٌّ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ، وَكَسْبُهُ لَهُ) . وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ: صِحَّةُ الصِّفَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَإِنْ قَالَ: إنْ مَلَكْت فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ، أَوْ كُلُّ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ ".

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: لَوْ قَالَ " آخِرُ مَمْلُوكٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ " فَمَلَكَ أَمَةً، ثُمَّ مَلَكَ أُخْرَى: لَمْ يَجُزْ لَهُ وَطْءُ الثَّانِيَةِ. لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ غَيْرَهَا، فَتَكُونُ حُرَّةً مِنْ حِينِ اشْتَرَاهَا. ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ كَانَ آخِرُ مَنْ اشْتَرَى مَمْلُوكَيْنِ مَعًا، أَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ عَلَى أَوَّلِ مَمْلُوكٍ فَمَلَكَهُمَا مَعًا، أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ " أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ " فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ خَرَجَا مَعًا. فَقِيلَ: يُعْتَقَانِ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَقَالَا: هَذَا قِيَاسُ قَوْلِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. وَقِيلَ: لَا يُعْتَقَانِ. وَقِيلَ: يُعْتَقُ وَاحِدٌ بِالْقُرْعَةِ. وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. ذَكَرَاهُ فِيمَا إذَا عَلَّقَ الْعِتْقَ عَلَى أَوَّلِ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُهُ. فَمَلَكَ اثْنَيْنِ مَعًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 419 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.