Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 434

  1. كتاب العتق
  2. باب التدبير

وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالْهَادِي، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ. اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ قَالَ " إذَا شِئْت فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ " فَهُوَ كَقَوْلِهِ " مَتَى شِئْت فَأَنْتَ مُدَبَّرٌ " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْمَجْلِسِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَالشَّرْحِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ. وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ.

فَائِدَةٌ أُخْرَى: لَوْ قَالَ " مَتَى شِئْت بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ " أَوْ " أَيَّ وَقْتٍ شِئْت بَعْدَ مَوْتِي فَأَنْتَ حُرٌّ " فَهُوَ تَعْلِيقٌ لِلْعِتْقِ عَلَى صِفَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ. وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ. فَعَلَى قَوْلِهِ: يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى التَّرَاخِي بَعْدَ مَوْتِهِ، وَمَا كَسَبَ فَهُوَ لِوَرَثَةِ سَيِّدِهِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ قَالَ: قَدْ رَجَعْت فِي تَدْبِيرِي، أَوْ أَبْطَلْته: لَمْ يَبْطُلْ. لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلْعِتْقِ بِصِفَةٍ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. بِلَا رَيْبٍ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَقَالَ فِي كِتَابِ الرِّوَايَتَيْنِ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَجْوَدُ الرِّوَايَتَيْنِ. وَصَحَّحَهَا ابْنُ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ. قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: لَمْ يَبْطُلْ عَلَى الْأَصَحِّ. وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَعَنْهُ: يَبْطُلُ كَالْوَصِيَّةِ. قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْفَائِقِ. وَعَنْهُ: لَا يَبْطُلُ إلَّا لِقَضَاءِ دَيْنِهِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 434 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.