Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 446

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة

[بَابُ الْكِتَابَةِ]

ِ قَوْلُهُ (وَهِيَ بَيْعُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ بِمَالٍ فِي ذِمَّتِهِ) . زَادَ غَيْرُهُ: بِعِوَضٍ مُبَاحٍ مَعْلُومٍ مُؤَجَّلٍ.

وَلَيْسَتْ الْكِتَابَةُ مُخَالِفَةً لِلْأَصْلِ. لِأَنَّ مَحَلَّهَا الذِّمَّةُ.

قَوْلُهُ (وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا. بِلَا رَيْبٍ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالْمُغْنِي، وَالشَّارِحِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفَائِقِ، وَالْفُرُوعِ. وَعَنْهُ: وَاجِبَةٌ. إذَا ابْتَغَاهَا مِنْ سَيِّدِهِ أَجْبَرَهُ عَلَيْهَا بِقِيمَتِهِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي تَفْسِيرِهِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀: وَعَلَى قِيَاسِهِ وُجُوبُ الْعِتْقِ فِي قَوْلِهِ " أَعْتِقْ عَبْدَك عَنْك وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ " وَقَدَّمَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهَا مُبَاحَةٌ.

فَائِدَةٌ: لَا تَصِحُّ كِتَابَةُ الْمَرْهُونِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. قَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، قُلْت: تَجُوزُ كَعِتْقِهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ. وَتَجُوزُ كِتَابَةُ الْمُسْتَأْجَرِ.

قَوْلُهُ (لِمَنْ يُعْلَمُ فِيهِ خَيْرًا. وَهُوَ الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ، وَالْمَجْدُ وَصَاحِبُ الْوَجِيزِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرُهُمْ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 446 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.