Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 448

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة

وَلَوْ وَصَّى بِعِتْقِهِ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ: اُعْتُبِرَ أَقَلُّهُمَا مِنْ ثُلُثِهِ. وَلَوْ حَمَلَ الثُّلُثُ بَعْضَهُ عَتَقَ، وَبَاقِيهِ عَلَى الْكِتَابَةِ. وَلَوْ أَقَرَّ فِي الْمَرَضِ بِقَبْضِ النُّجُومِ سَلَفًا: جَازَ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَاتَبَ الْمُمَيِّزُ عَبْدَهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ: صَحَّ) . صِحَّةُ كِتَابَةِ الْمُمَيِّزِ لِعَبْدِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى صِحَّةِ بَيْعِهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْبَيْعِ. وَالصَّحِيحُ: صِحَّةُ بَيْعِهِ. فَكَذَا كِتَابَتُهُ.

وَقَوْلُهُ (وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَصِحَّ) . هَذَا الِاحْتِمَالُ لِأَبِي الْخَطَّابِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي هَذَا الْبَابِ. وَقِيلَ: تَصِحُّ كِتَابَتُهُ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ. وَفِي الْمُوجَزِ وَالتَّبْصِرَةِ: تَصِحُّ مِنْ ابْنِ عَشْرٍ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَاتَبَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الْمُمَيِّزَ: صَحَّ) . بِلَا نِزَاعٍ. وَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُكَاتِبَ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَلَا الْمَجْنُونُ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَصِحَّ، وَلَا يُعْتَقَانِ بِالْأَدَاءِ. بَلْ يَتَعَلَّقُ الْعِتْقُ بِهِ إنْ كَانَ التَّعْلِيقُ صَرِيحًا. وَإِلَّا فَوَجْهَانِ فِي الْعِتْقِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

أَحَدُهُمَا: يُعْتَقُ بِتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِهِ. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَتَضَمَّنُ مَعْنَى الصِّفَةِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي.

وَالثَّانِي: لَا يُعْتَقُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفَائِقِ. وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَنَصَرَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: وَالْمَذْهَبِ لَا يُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ، خِلَافًا لِمَا قَالَ الْقَاضِي.

قَوْلُهُ (وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِالْقَوْلِ وَيَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ " كَاتَبْتُك عَلَى كَذَا " وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: فَإِذَا أَدَّيْت إلَيَّ فَأَنْتَ حُرٌّ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 448 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.