Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 7, halaman 456

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة

وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ فِيهِمَا.

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ. صَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: صِحَّةَ شَرْطِ أَنْ لَا يُسَافِرَ. وَقَدَّمَ ابْنُ رَزِينٍ بُطْلَانَ شَرْطِ عَدَمِ سَفَرِهِ. وَصِحَّةَ شَرْطِ عَدَمِ السُّؤَالِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَصِحُّ إذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُسَافِرَ. وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ أَنْ لَا يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَصِحُّ إذَا شَرَطَ أَنْ لَا يُسَافِرَ. وَقَالَ فِي الْجَامِعِ، وَالشَّرِيفُ، وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلَافَيْهِمَا وَالشِّيرَازِيُّ: يَصِحُّ شَرْطُ أَنْ لَا يُسَافِرَ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إذَا رَآهُ يَسْأَلُ مَرَّةً فِي مَرَّةٍ: عَجَّزَهُ. كَمَا لَوْ حَلَّ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ: عَجَّزَهُ. فَاعْتَبَرَ الْمُخَالَفَةَ فِي مَرَّتَيْنِ كَحُلُولِ نَجْمَيْنِ. وَصُحِّحَ الشَّرْطُ. فَعَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الشَّرْطِ: إذَا خَالَفَ كَانَ لِسَيِّدِهِ تَعْجِيزُهُ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يَمْلِكُ تَعْجِيزَهُ بِسَفَرِهِ، إذَا لَمْ يَكُنْ رَدَّهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الشَّرْحِ. وَإِنْ أَمْكَنَ رَدُّهُ: لَمْ يَمْلِكْ تَعْجِيزَهُ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ.

قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَلَا يَتَسَرَّى، وَلَا يَتَبَرَّعُ وَلَا يُقْرِضُ وَلَا يُحَابِي، وَلَا يَقْتَصُّ مِنْ عَبْدِهِ الْجَانِي عَلَى بَعْضِ رَقِيقِهِ، وَلَا يُعْتِقُ وَلَا يُكَاتِبُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) . لَا يَتَزَوَّجُ. الْمُكَاتَبُ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ. وَقَطَعَ بِهِ عَامَّتُهُمْ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 7، ص 456 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.