Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 73

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه

إحْدَاهُمَا: يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ. نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ، وَالْأَثْرَمِ، وَعَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، وَحَرْبٍ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: هَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الْمَشْهُورَةُ نَقْلًا وَاخْتِيَارًا. وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ: هَذَا الْمَذْهَبُ نَصَّ عَلَيْهِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ وَغَيْرُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْكَافِي، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ فِي الْكَافِي: وَهُوَ أَوْلَى.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُهُ. فَعَلَيْهَا: يَصِحُّ تَزْوِيجُ ابْنِ عَشْرٍ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: إذَا بَلَغَ عَشْرًا: زَوَّجَ وَتَزَوَّجَ. قَدَّمَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ. وَعَنْهُ: اثْنَيْ عَشَرَ.

وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ: فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهَا رِوَايَتَيْنِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

إحْدَاهُمَا: يُشْتَرَطُ عَدَالَتُهُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمُذْهَبِ: يُشْتَرَطُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَالْأَزَجِيُّ، وَغَيْرُهُمْ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَالْفُرُوعِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 73 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.