Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 192

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح

فَعَلَى هَذَا: لَوْ ادَّعَتْ أَنَّهُ مَنِيُّ غَيْرِهِ. فَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ: يُزَوَّجُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. قَالَ الْقَاضِي: لَهَا دِينٌ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: لَهَا حَظٌّ مِنْ الْجَمَالِ. فَإِنْ ذَكَرَتْ أَنَّهُ قَرِبَهَا: كَذَبَتْ الْأُولَى. وَخُيِّرَتْ الثَّانِيَةُ فِي الْإِقَامَةِ وَالْفِرَاقِ. وَيَكُونُ الصَّدَاقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُولَى، وَكَانَ الصَّدَاقُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ. وَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى أَثَرٍ رَوَاهُ عَنْ سَمُرَةَ. وَضَعَّفَهُ الْأَصْحَابُ وَرَدُّوهُ. مِنْهُمْ الْمُصَنِّفُ.

تَنْبِيهٌ:

اعْلَمْ أَنَّ الْمَجْدَ، وَمَنْ تَابَعَهُ: خَصَّ الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ بِمَا إذَا ادَّعَى الْوَطْءَ بَعْدَمَا ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ وَأُجِّلَ؛ لِأَنَّهُ انْضَمَّ إلَى عَدَمِ الْوَطْءِ: وُجُودُ مَا يَقْتَضِي الْفَسْخَ. وَجَعَلُوا عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ إذَا ادَّعَى الْوَطْءَ ابْتِدَاءً، وَأَنْكَرَ الْعُنَّةَ: أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَهِيَ طَرِيقَةُ صَاحِبِ الْفُرُوعِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَأَطْلَقَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ. وَلَفْظُهَا يَشْهَدُ لَهُمْ. فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا لَا يَصِلُ إلَيْهَا: اُسْتُحْلِفَتْ. انْتَهَى.

فَائِدَةٌ:

لَوْ ادَّعَتْ زَوْجَةُ مَجْنُونٍ عُنَّتَهُ: ضُرِبَتْ لَهُ مُدَّةٌ. عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ. قُلْت: وَهُوَ الصَّوَابُ. وَعِنْدَ الْقَاضِي: لَا تُضْرَبُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَهَلْ تَبْطُلُ بِحُدُوثِهِ، فَلَا يَفْسَخُ الْوَلِيُّ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ. قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ.

قَوْلُهُ (الْقِسْمُ الثَّانِي: يَخْتَصُّ النِّسَاءَ. وَهُوَ شَيْئَانِ. الرَّتَقُ. وَهُوَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 192 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.