Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 195

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح

فَإِنْ دَامَ بَعْدَ الْمَرَضِ فَهُوَ جُنُونٌ.

قَوْلُهُ (وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْبَخَرِ، وَاسْتِطْلَاقِ الْبَوْلِ، وَالنَّجْوِ، وَالْقُرُوحِ السَّيَّالَةِ فِي الْفَرْجِ، وَالنَّاسُورِ، وَالْبَاسُورِ، وَالْخَصِيِّ. وَهُوَ قَطْعُ الْخَصِيَتَيْنِ، وَالسَّلِّ، وَهُوَ سَلُّ الْبَيْضَتَيْنِ، وَالْوَجْءِ وَهُوَ رَضُّهُمَا. وَفِي كَوْنِهِ خُنْثَى، وَفِيمَا إذَا وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ عَيْبًا بِهِ مِثْلَهُ، أَوْ حَدَثَ بِهِ الْعَيْبُ بَعْدَ الْعَقْدِ. هَلْ يَثْبُتُ الْخِيَارُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا، وَالْفُرُوعِ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالزَّرْكَشِيُّ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَتَيْنِ، فِيمَا سِوَى الْخَصِيِّ وَالسَّلِّ وَالْوَجْءِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْبُلْغَةِ فِي الْجَمِيعِ، إلَّا فِيمَا إذَا حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ بَعْدَ الْعَقْدِ. وَأَطْلَقَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ: الْخِلَافُ فِيمَا إذَا وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ عَيْبًا بِهِ مِثْلَهُ. وَأَطْلَقَ فِي الْمُذْهَبِ الْخِلَافَ فِي الْخَصِيِّ، وَالسَّلِّ، وَالْوَجْءِ. وَإِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ عَيْبًا بِهِ مِثْلُهُ. أَحَدُهُمَا: يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ. جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ فِيمَا إذَا حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْعَقْدِ. وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ فِي غَيْرِ مَا إذَا وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ عَيْبًا بِهِ مِثْلَهُ، أَوْ حَدَثَ الْعَيْبُ بَعْدَ الْعَقْدِ. وَاخْتَارَهُ أَبُو الْبَقَاءِ فِي الْجَمِيعِ. وَزَادَ: وَكُلُّ عَيْبٍ يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهُوَ غَرِيبٌ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 195 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.