Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 219

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار

تَنْبِيهٌ:

ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَغَيْرِهِ: جَوَازُ الِاخْتِيَارِ فِي حَالِ إحْرَامِهِ. وَهُوَ صَحِيحٌ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَنَصَرَاهُ. وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ، لِأَنَّهُ اسْتِدَامَةٌ. وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَخْتَارُ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

فَوَائِدُ:

إحْدَاهُمَا: مَوْتُ الزَّوْجَاتِ لَا يَمْنَعُ اخْتِيَارَهُنَّ. فَلَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ، أَسْلَمَ مَعَهُ أَرْبَعَةٌ مِنْهُنَّ ثُمَّ مُتْنَ، ثُمَّ أَسْلَمَ الْبَوَاقِي فِي الْعِدَّةِ: فَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْأَحْيَاءَ. وَيَتَبَيَّنَ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَقَعَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْتَى بِاخْتِلَافِ الدِّينِ. فَلَا يَرِثُهُنَّ. وَلَهُ أَنْ يَخْتَارَ الْمَوْتَى فَيَرِثُهُنَّ. وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ الْأَحْيَاءَ بِنَّ لِاخْتِلَافِ الدِّينِ، وَعِدَّتُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِيَارَ لَيْسَ بِإِنْشَاءِ عَقْدٍ فِي الْحَالِ. وَإِنَّمَا تَبِينُ بِهِ مَنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ. وَالتَّبَيُّنُ يَصِحُّ فِي الْمَوْتَى كَمَا يَصِحُّ فِي الْأَحْيَاءِ. وَقَالَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا.

الثَّانِيَةُ: لَوْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعٍ، أَوْ مَنْ لَا يَجُوزُ جَمْعُهُ فِي الْإِسْلَامِ. فَاخْتَارَ، وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الْعَدَدِ الزَّائِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ: فَلَا مَهْرَ لَهُنَّ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ، وَالْخِلَافِ. وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ. قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ: وَيَتَخَرَّجُ وَجْهٌ بِوُجُوبِ نِصْفِ الْمَهْرِ. الثَّالِثَةُ: صِفَةُ الِاخْتِيَارِ: أَنْ يَقُولَ " اخْتَرْت نِكَاحَ هَؤُلَاءِ " أَوْ " أَمْسَكْتهنَّ " أَوْ " اخْتَرْت حَبْسَهُنَّ " أَوْ " إمْسَاكَهُنَّ " أَوْ " نِكَاحَهُنَّ " وَنَحْوَهُ. أَوْ يَقُولَ " تَرَكْت هَؤُلَاءِ " أَوْ " فَسَخْت نِكَاحَهُنَّ " أَوْ " اخْتَرْت مُفَارَقَتَهُنَّ " وَنَحْوَهُ. فَيَثْبُتُ نِكَاحُ الْأُخَرِ. وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ: أُجْبِرَ عَلَيْهِ بِحَبْسٍ وَتَعْزِيرٍ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 219 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.