Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 246

  1. كتاب الصداق

قَوْلُهُ (وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي مُوسَى: يَجِبُ مِثْلُ الْمَغْصُوبِ أَوْ قِيمَتُهُ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَاخْتَارَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ. وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: إنْ بَاعَ الْمَغْصُوبَ صَاحِبُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ: لَزِمَهُ. وَعَنْهُ: يَجِبُ مِثْلُ الْخَمْرِ خَلًّا.

فَائِدَةٌ:

يَجِبُ الْمَهْرُ هُنَا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَالْبُلْغَةِ: وَعَنْهُ يَجِبُ بِالْعَقْدِ، بِشَرْطِ الدُّخُولِ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَبْدٍ، فَخَرَجَ حُرًّا، أَوْ مَغْصُوبًا، أَوْ عَصِيرًا، فَبَانَ خَمْرًا: فَلَهَا قِيمَتُهُ) . يَعْنِي يَوْمَ التَّزْوِيجِ. قَالَ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ: إنْ خَرَجَ حُرًّا فَلَهَا قِيمَتُهُ. وَقَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ. وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ. وَإِنْ خَرَجَ الْعَبْدُ مَغْصُوبًا فَلَهَا قِيمَتُهُ أَيْضًا. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِمْ. وَإِنْ بَانَ الْعَصِيرُ خَمْرًا، فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ هُنَا: أَنَّ لَهَا قِيمَتَهُ. وَهُوَ أَحَدُ الْوُجُوهِ. اخْتَارَهُ الْقَاضِي. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَقَالَا: رِوَايَةً وَاحِدَةً وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالنَّظْمِ. وَقِيلَ: لَهَا مِثْلُ الْعَصِيرِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَرَدَّا قَوْلَ الْقَاضِي.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 246 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.