Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 315

  1. كتاب الصداق
  2. باب الوليمة

[بَابُ الْوَلِيمَةِ]

ِ فَائِدَةٌ

قَالَ الْكَمَالُ الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمِنْهَاجِ فِي " النُّقُوطِ " الْمُعْتَادِ فِي الْأَفْرَاحِ: قَالَ النَّجْمُ الْبَالِسِيُّ: إنَّهُ كَالدَّيْنِ لِدَافِعِهِ الْمُطَالَبَةُ بِهِ، وَلَا أَثَرَ لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ. فَإِنَّهُ مُضْطَرِبٌ. فَكَمْ يَدْفَعُ النُّقُوطَ، ثُمَّ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُطَالِبَ بِهِ؟ انْتَهَى قَوْلُهُ (وَهِيَ اسْمٌ لِدَعْوَةِ الْعُرْسِ خَاصَّةً) . هَذَا قَوْلُ أَهْلِ اللُّغَةِ. قَالَهُ فِي الْمَطْلَعِ. وَفِيهِ أَيْضًا: أَنَّ الْوَلِيمَةَ اسْمٌ لِطَعَامِ الْعُرْسِ كَالْقَامُوسِ، وَزَادَ: أَوْ كُلُّ طَعَامٍ صُنِعَ لِدَعْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. فَقَوْلُهُمْ " اسْمٌ لِدَعْوَةِ الْعُرْسِ " عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ " لِطَعَامِ دَعْوَةٍ " وَإِلَّا فَالدَّعْوَةُ نَفْسُ الدُّعَاءِ إلَى الطَّعَامِ. وَقَدْ تُضَمُّ دَالُهَا، كَدَالِ الدُّعَاءِ. قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: قَالَهُ ثَعْلَبٌ وَغَيْرُهُ. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ، وَغَيْرُهُمَا. وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْوَلِيمَةُ تَقَعُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ لِسُرُورٍ حَادِثٍ. إلَّا أَنَّ اسْتِعْمَالَهَا فِي طَعَامِ الْعُرْسِ أَكْثَرُ. وَقِيلَ: تُطْلَقُ عَلَى كُلِّ طَعَامٍ لِسُرُورٍ حَادِثٍ. إطْلَاقًا مُتَسَاوِيًا. قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ. نَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ﵀. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ: وَلِيمَةُ الشَّيْءِ: كَمَالُهُ وَجَمْعُهُ. وَسُمِّيَتْ دَعْوَةُ الْعُرْسِ وَلِيمَةً لِاجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ.

فَائِدَةٌ

الْأَطْعِمَةُ الَّتِي يُدْعَى إلَيْهَا النَّاسُ عَشَرَةٌ: الْأَوَّلُ: الْوَلِيمَةُ. وَهِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 315 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.