Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 348

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

قَوْلُهُ (وَلَا فِي الدُّبُرِ) . وَهَذَا أَيْضًا بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ. وَلَوْ تَطَاوَعَا عَلَى ذَلِكَ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. وَلَا يُعْذَرُ الْعَالِمُ بِالتَّحْرِيمِ مِنْهُمَا. وَلَوْ أَكْرَهَهَا الزَّوْجُ عَلَيْهِ نُهِيَ عَنْهُ. فَإِنْ أَبَى فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ. وَتَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ النِّكَاحِ عِنْدَ قَوْلِهِ " وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ النَّظَرُ إلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ وَلَمْسُهُ ": " هَلْ يَجُوزُ لَهَا اسْتِدْخَالُ ذَكَرِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ نَائِمٌ؟ ".

قَوْلُهُ (وَلَا يَعْزِلُ عَنْ الْحُرَّةِ إلَّا بِإِذْنِهَا. وَلَا عَنْ الْأَمَةِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا) . وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. نَصَّ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْبُلْغَةِ، وَالْوَجِيزِ، وَالْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَزَجِيِّ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَصَحَّحَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَمَحَلُّ هَذَا: إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ حُرِّيَّةَ الْأَوْلَادِ. فَأَمَّا إذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ: فَلَهُ الْعَزْلُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِ الْأَمَةِ. وَقِيلَ: لَا يُبَاحُ الْعَزْلُ مُطْلَقًا. وَقِيلَ: يُبَاحُ مُطْلَقًا.

تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا: ظَاهِرُ قَوْلِهِ " وَلَا عَنْ الْأَمَةِ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهَا " أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُهَا هِيَ. وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالْفُرُوعِ. وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ إذْنُهَا أَيْضًا. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 348 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.