Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 365

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء

الْأَوْلَى لَيْلَةٌ وَلَيْلَةٌ. قَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ. وَأَطْلَقَهُمَا الزَّرْكَشِيُّ.

تَنْبِيهٌ

قَوْلُهُ (وَلَيْسَ لَهُ الْبُدَاءَةُ بِإِحْدَاهُنَّ، وَلَا السَّفَرُ بِهَا، إلَّا بِقُرْعَةٍ) . يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ: إذَا رَضِيَ الزَّوْجَاتُ بِسَفَرِ وَاحِدَةٍ مَعَهُ. فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِلَا قُرْعَةٍ نَعَمْ: إذَا لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِهَا، وَأَرَادَ غَيْرَهَا: أَقْرَعَ.

قَوْلُهُ (وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْوَطْءِ. بَلْ يُسْتَحَبُّ) . وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀، فِي الْجِمَاعِ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدَعَهُ عَمْدًا، يُبْقِي نَفْسَهُ لِتِلْكَ؟ .

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ (وَيُقْسِمُ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ لَيْلَةً، وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ. وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً) بِلَا نِزَاعٍ. وَيُقْسِمُ لِلْمُعْتَقِ بَعْضُهَا بِالْحِسَابِ. قَالَهُ الْأَصْحَابُ. الثَّانِيَةُ: لَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ فِي نَوْبَتِهَا، أَوْ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ مَسْبُوقَةٍ: فَلَهَا قَسْمُ حُرَّةٍ. وَلَوْ عَتَقَتْ فِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ سَابِقَةٍ. فَقِيلَ: يُتِمُّ لِلْحُرَّةِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ. جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَالزُّبْدَةِ. وَصَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ الْمُحَرَّرِ. وَقِيلَ: يَسْتَوِيَانِ بِقَطْعٍ أَوْ اسْتِدْرَاكٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: إنْ عَتَقَتْ فِي ابْتِدَاءِ مُدَّتِهَا: أَضَافَ إلَى لَيْلَتِهَا لَيْلَةً أُخْرَى.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 365 (SanadKitab #21609, hlm. urut 3908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.