Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (al-Faqi) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 8, halaman 474

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته

وَقَدْ رَوَى أَبُو طَالِبٍ فِيمَنْ كَتَبَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ، وَنَوَى أَنْ يَغُمَّ أَهْلَهُ قَالَ: قَدْ عَمِلَ فِي ذَلِكَ، يَعْنِي: أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَالشَّارِحُ: فَظَاهِرُ هَذَا: أَنَّهُ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَقَعَ: لِأَنَّهُ أَرَادَ غَمَّ أَهْلِهِ بِتَوَهُّمِ الطَّلَاقِ، دُونَ حَقِيقَتِهِ. فَلَا يَكُونُ نَاوِيًا لِلطَّلَاقِ. قَوْلُهُ (وَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْبُلْغَةِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

إحْدَاهُمَا: تُقْبَلُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ: هَذَا أَصَحُّ الْوَجْهَيْنِ. وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ. قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْفُرُوعِ: قُبِلَ حُكْمًا. عَلَى الْأَصَحِّ. قَالَ النَّاظِمُ: هَذَا أَجْوَدُ. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: قُبِلَ عَلَى الْأَظْهَرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةِ: لَا يُقْبَلُ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَتَبَهُ بِشَيْءٍ لَا يَبِينُ: لَمْ يَقَعْ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ﵀. قَالَ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ: لَمْ يَقَعْ عَلَى الْأَظْهَرِ. وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالْمُحَرَّرِ، وَالشَّرْحِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. قَالَ أَبُو حَفْصٍ: يَقَعُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت الفقي، ج 8، ص 474 (SanadKitab #21609, hlm. urut 4017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.